حكم العقل هو الرّجحان الشخصىّ حتّى لم يقم دليل قطعّى عنده على عدم الاعتداد به ومن ذلك يظهر انّ منع الاردبيلىّ فى محكىّ المجمع عن الملازمة المزبورة استنادا الى امكان وجود الرّجحان فى قول المفضول احيانا ليس بقادح فى الاستدلال ومنها كما عن الفاضل فى يه من انّ الاعلم له مزيّة ورجحان على الادون فيقدم كما قدم فى الصّلوة وهذا ان رجع الى قاعدة الاخذ باقوى الامارتين فهو والّا كما هو الظّاهر من التّطير بالصّلوة فلا نرى له وجها ومع ذلك فلا يفيد الّا الاستحباب ولو قال مكان قوله كما قدم فى الصّلوة كما قدم فى الامامة لكان اولى ومنها ان تجويز تقليد المفضول تسوية بينه وبين الافضل وينفيهما قوله تعالى (هل يستوى الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون) وربّما عكس الاستدلال فاستدلّ به على الجواز كما اشرنا اليه فى ذكر حجّ المثبتين والى ما فيه من المناقشة ومنها استقرار طريقة وهذا ختم الكلام فى تيفتح اصل المسئلة بقى الكلام في اطرافها ويتمّ فى بيان امور
