على القول بكون التقليد من الظّنون الخاصّة الثّابت حجّيتها من الأدلة الشرعيّة ونحو ذلك بوجوه الاوّل انّه لا دليل على اعتبار هذه الظّنون فى مقام تقوية الامارة وترجيحها على معارضها بعد كان مقتضى الاصل عدم الاعتبار فانّ قوة الامارة اما تحصل باعتبار ما فيها نفسها من الاوصاف المقربة للواقع كالاعلميّة الاورعيّة والاوثقيّة ونحوها من المرجّحات الدّاخليّة والمفروض عدم كون هذه الظّنون كذلك او باعتبار تعاضدها بمثلها او بأقواها من الامارات المعتبرة الثّابت حجيّتها بدليل قاطع والمفروض عدم كونها كذلك ايضا فان الشهرة مثلا على القول بان وظيفة المقلّد هو التّقليد دون العمل بمطلق الظنّ ليس من الامارات المعتبرة فى حقّ المقلّد فمن اين يحصل بسببها قوة فى قول الادون تتكافأ قوة الظنّ الموجودة فى قول الاعلم وامّا ما ذكره الفاضل النّراقى والقمىّ من انّ موافقة قول المفضول احيانا لقول المجتهدين الآخر ربّما توجب القوّة فى الظنّ الحاصل من قوله ففيه انّ ذلك المجتهد المفروض
