للادون لا يصير الظنّ بقوله ادون وكذلك لو لم يكن ذلك الموافق للادون اعلم من الاعلم بل ولا المتساوى ايضا ومن هذا فظهر عدم ترتّب فائدة على التمسّك بعدم اعلميّة الغير مع انّه لا يمكن هذه الدّعوى اذا لوحظت فتاوى الاموات انتهى ويقرّب ما ذكره قده فى القوانين حيث قال بعد ان ذكر الدّليل المزبور وادّعى كون تشبيههم المقام بأمارات المجتهد قياسا والتّحقيق انّهم اذا أرادوا لأن عمل المقلّد بظنّ مجتهده انّما هو لاجل انّه يحصل الظنّ بحكم الله تعالى الواقعى والمجتهدان المختلفان امارتان على ذلك الحكم كامارتى المجتهد عليه ففيه انّه لا يتمّ على الاطلاق فان مقلّدا كان فى بلده مجتهدان احدهما اعلم من الآخر وهما مختلفان فى الفتوى وفرض فى عصره وجود مجتهدين آخرين فى بلاد آخر فكيف يحصل الظنّ بانّ قول اعلم المجتهدين فى بلده هو حكم الله الواقعى دون من هو ادون منه مع احتماله ان يكون بعض المجتهدين الّذين فى البلاد الأخر مخالفا لذلك الاعلم وموافقا للادون مع كونه مساويا للاعلم فى العلم او اعلم
