خصوصا بعد ملاحظة اعتبار مطلق الظنّ فى تشخيص الاعلميّة دون الاجتهاد كما سيأتى وامّا الثّانى فلان الرّجوع الى الاعلم يتقدّر بقدر الامكان الغير البالغ حدّ العسر والحرج فان اقتدر على اخذ فتاوى الاعلم المطلق من غير عسر بلا واسطة او بواسطة الرّسالة او العدول كما هو الغالب بعد فتح باب تاليف الرّسائل وايصالها الى البلدان النّائية تعيّن الاخذ بها والا تعيّن الرّجوع الى غيره مراعاة للافضل فالافضل والحاصل انّ المراد بالافضل وان كان افضل اهل عصره الّا ان المناط مطّرد فى الافضل الاضافى بعد تعذّر الاخذ من المطلق فلا حرج ح فى شيء وامّا الثالث فلان الاعلميّة لا يقتضى صعوبة العمل بالفتوى بل ربّما يكون العمل بفتاوى غير الاعلم اصعب بكثرة افتائه بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم المسألة مثل الاعلم خصوصا اذا كان خائضا فى بحر التّقوى والورع وهذا واضح وقد استدلّ على الجواز بوجوه أخر ضعيفة اعرضنا عنها لانّ ما فى ذكرنا غنية عن غيره.
حجّة المختار
