فثابتة بالاولويّة لانّ الامام اولى بالاتّباع عينا من المجتهد الاعلم وامّا بطلان التّالى بالضّرورة والبداهة لانّ عوام زمن الامام كانوا ياخذون معالم دينهم من الصّحابة ولم يكونوا مفتقرين على الاخذ عن الامام عليه السّلم ورواية أبان بن تغلب كالصّريحة فى نفى ذلك والسّيرة المستمرّة شاهدة عليه وجوابه انّ رجوعهم الى الصّحابة فى الجملة مسلّم لكنّه غير مجد وانّما المجدى الرّجوع اليهم مع العلم بالاختلاف وهذا غير معلوم بل معلوم عدمه كيف لا مع انّ مخالفة الامام توجب القطع ببطلان الفتوى ولم نسمع احدا يدّعى جواز التقليد مع العلم بالبطلان فضلا عن وقوعه هذا مع ان قياس المجتهد الاعلم بالامام فيه ما يمتاز فيه النّفس كما لا يخفى وامّا ما ذكره من انّه كان عليهم العمل بالرّواية ففيه ان المقلّد ليس له اهليّة لذلك ولو فرض الكلام فيمن كان له التّقليد والعمل بالرّواية بناء على جوازها فى حقّ اصحاب الائمّة لعدم الفرق بين الفتوى والرّواية فى ذلك الزّمان نقول ان الاخذ بالفتوى المعارضة بالرّواية ح اخذ باحدى الرّوايتين المتعارضين
