الى غيرهم واما ان كلّ واحد منهم حجّة مطلقا او عند فقد المعارض فهو بمعزل عن بيان ذلك ومن هذا القبيل قول الله عزوجل (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فان اضافة اسم الجمع الى الجمع لا يفيد الّا تعلّق الحكم بجنس الجمع فلا يستفاد منها الا ثبوت الحجيّة لجنس العلماء حتّى لو احتملت اشتراط اتفاقهم فى اصل المرجعيّة وانّهم اذا اختلفوا كان المرجع غيرهم لم يمكن دفع هذا الاحتمال بالاطلاق او العموم فضلا عمّا لو التزمنا بالحجّية عند الاختلاف واحتملنا ترجّح احد المتخالفين على الآخر باعتبار ما فيه من المزيّة التى ليست فى الآخر ألا ترى انّه اذا قيل للمرضى وارجعوا الى اهل الطّبيب فى مقام بيان المرجع لم يستنفد فيه الّا عدم جواز الاستعلاج من غير هذا الجنس بحيث لو اختلف الاطباء فى المعالجة فربما يتوقّف ح فى اصل مرجعيّتهم راسا فضلا عن مرجعيّة كل واحد على سبيل التخيير وهذا مثل المطلقات الواردة فى بيان محكم آخر الّتى لا يرتفع منها شيء من جهات الشكّ ويؤيّده انّ السّؤال ثانيا عن حكم اختلاف المرجع ح ليس ممّا علم جوابه من الحكم الاوّل بحيث
