الثّابت بالاصل والعمومات اعنى حرمة العمل بقول الغير وما قرع سمعك من ان المرجّحية كالحجّية محتاجة الى الدليل انّما هو فى التّخيير الشرعىّ الثّابت بالدّليل وستعرف ان مثل هذا الدّليل مفقود فى المقام وبالاناطة بما ذكر تقدر ابطال كلّ اصل يتمسّك به فى المقام على حجّية المفضول.
ومنها اى من ادلّة المثبتين اطلاقات الكتاب والسّنة الواردتين فى مشروعيّة التّقليد بناء على دلالتها عليها مثل آية السّؤال وآية النّفر وآية الكتمان فان اهل العلم عام يتناول الفاضل والمفضول فالامر بالسّؤال عنهم يدلّ على وجوب قبول قول كلّ واحد على حدّ سواء خصوصا بعد ملاحظة غلبة هو تفاوت مراتب العلم وندرة مساواة اهله فيه وشيوع الاختلاف بينهم فان الامر بالرّجوع الى الطّائفة المختلفين فى الآراء والعلم دليل آخر على اشتراك الجميع فى مصلحة الرّجوع وهكذا آية النّفر فان ايجاب الحذر عقيب الانذار المتّفقين من دون ما يدلّ على اختصاصه بانذار الافقه مع جريان العادة بتفاوت مراتبهم يفيد حجّية انذار كلّ منذر سواء
