وجوب متابعة الفاضل عينا او مخيّرا بينه وبين المفضول مثل الشكّ فى وجوب عتق المؤمنة عينا او مخيّرا بينها وبين الكافرة وهو سهو بيّن لانّ متابعة المقلّد للمجتهد ليس الّا كمتابعة المجتهد للراوى فى الرّواية فالفتوى والرّواية طريقتان للواقع الّذى هو المطلوب من انجعالهما طريقا فاذا تعارض الفتويان اشتبه الطّريق والحجة بغيره وقضيّة القياس ح على ما قدّمناه فى التعادل والتّراجيح عند تعارض الطّريقين هو التّوقف لكن قام الاجماع على بطلانه فانحصر المعارض فى مطالبة التّرجيح ثمّ الاخذ به ولو احتمالا والّا فالتّخيير ثمّ اعلم انّ هذا الجواب عن الاصل المزبور انّما يناسب مذهب من يعتمد على كلّ ظنّ فى مقام ترجيح احد الاحتمالين ولو لم يعتمد عليه فى مقام ترجيح احد الخبرين فى التّخييرىّ الشّرعى فمن الى عن ذلك وليس فى محلّه فالجواب عنه ان البناء على التّخيير لاصالة البراءة انّما يتّجه عند الشكّ فى ثبوت التّكليف وامّا اذا كان الشكّ فى ارتفاع التّكليف الثّابت باعتبار الشكّ فى طروّ التّخصيص على دليل ذلك التّكليف
