سوى الامانة والديانة واما زيادة العلم ونقصانه فهما لا غيره بهما ولا فائدة فى اشتراطها فيها بل لو لا الاجماع لامكن المناقشة فى اعتبار اصل العلم فيجوز لكلّ عدل مباشرة هذه الامور كما ورد به بعض الرّوايات فى خصوص التصرّف فى مال اليتيم عليه السّلم فى مثل قوله عليه السّلم إن كان مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس نعم لا يبعد اختصاص الولاية بالافضل اذا كان المصرف من الخلافيات بين الاصحاب كمصرف مال الامام فان فيه شائبة الفتوى والتقليد كما لا يخفى هذا مع احتمال اختصاصها به مط نظر الى كون الافضل واعلم العصر هو اللائق بهذه المناصب الجليلة من قبل الامام عليهالسلام الّا انّ الاوّل اقوى ولكنّ الاحتياط مرعى على كلّ حال ثم انّه لا يبعد القول بان زيادة الورع فى هذه المقامات مقدّم على زيادة العلم بعكس التّقليد فالتفت ولا تغفل.
تمّ تحريره فى يوم الأضحى
وقد طبع بحمد الله وحسن توفيقه
في ١٣٢٢
بيد اقل الناس محمد باقر
بمباشرة اقلّ الحاج الشيخ أحمد الشيرازي اصلح الله حاله ونور قليه
