وفى الاخبار المزبورة دلالة واضحة على عدم الفرق بين زمان الحضور والغيبة فانّها لو لم تحيض بالاوّل فلا اقل من تناولها الثّالث عشر هل يثبت للمفضول مع وجود الافضل ساير الولايات فيتصرّف فى مال المجنون والقيمة الايتمام والغائب والامام عليه السّلم والزكوات والاوقاف العامّة ونحوها من الوجوهات الرّاجعة الى المجتهد ام لا قال فى المفاتيح لم اجد نصا فى هذا الباب لاحد من الاصحاب ليكن ظاهر اطلاق كلامهم فى بعض المقامات عدم الاشتراط انتهى ويمكن المناقشة فيه لو لم يكن فى ادلتها اطلاق بان الاقتصار فى القدر الخارج عن تحت الاصول على المتيقّن يقصر الاشتراط لكن يمكن دفعها بعد الغض عن الاطلاق بان الفرض الواضح والمناط اللائح فى جعل هذه الولايات ما يتعلّق بامر المعاش كرفع الضّرر وحفظ النّظام عن التشويش وايصال الحقوق الى اربابها ونحو ذلك ممّا يناسب كلّ مقام منها فلذا لا يعتبر فى مباشرتها
