على المدّعى فى المقام اولى منها على وجوب تقليد الاعلم والدّليل على الثّانى اطلاقات الدّالة الواردة فى نصب الاحكام الّتى منها تلك الاخبار فان صورة عدم الاختلاف قطعيّة الاندراج تحتها كما يرشد اليه قول الرّاوى بعد حكم الامام عليهالسلام بالترافع عند بعض العارفين باحكامهم فان اختلفا اه فان السؤل عن حكم الاختلاف بعد ذلك ممّا يوجب اختصاص الاطلاق لصورة الوفاق كما سبق منّا التنبه على ذلك عند المناقشة فى دلالتها على التخيير فى صورة الاختلاف كما زعم المجوزون لتقليد المفضول وامّا فى زمان الحضور فذهب جماعة منهم المحقّق فى الشّرائع الى جواز المرافعة الى المفضول معلّلين بان نقصانه منجبر بنظر الامام عليه السّلم ومنعه الآخرون بل نسبه فى المفاتيح الى ظاهر المعظم ولعلّه الاقوى كما انّ الاقوى ايضا عدم جواز تقليده لما تقدّم من الادلّة لكن يظهر من المفاتيح انّ القائلين بجواز المرافعة الى المفضول لم يفرّقوا بينه وبين التّقليد
