الاصحاب لكن اذا كانا مختلفين فيما يرفع به الخصومة مثل ان يكون راى الافضل كون المنجّزات من الاصل وراى المفضول كونه من الثلث او بالعكس او بكون راى الافضل ثبوت النّكاح مثلا بالشّاهد واليمين دون المفضول وهكذا على نحو اشتراط الاختلاف فى وجوب تقليد الافضل على الاقوى كما نشير اليه وامّا اذا كانا متوافقين فى جميع ما يتوقّف عليه الحكم كما اذا كان سبب المرافقة اختلاف المتنازعين فى وقوع امر وعدمه ومرجعه الى صرف الادّعاء والانكار فالظ عدم وجوب المرافقة الى الافضل مثل الاستفتاء والدّليل على الاوّل بعد امكان ظهور الاجماع المركب كما اعترف به السّيد وجزم به شيخنا الاستاد دام ظلّه الاصل بل الاصول فانّ اصالة عدم الحجّية واصالة بقاء الدّعوى واستصحاب بقاء الملك على حالته الاولى وامثال ذلك من الاصول المختلفة باختلاف المقامات محكّمة مضافا الى ما سمعت من الرّوايات الواردة فى تقديم حكم الاعلم عند الاختلاف فانّها بالدّلالة
