العامى ابتداء هو الرّجوع الى الاعلم حتّى على القول بجواز الرّجوع الى غيره باعتبار كون هذه المسألة من الاجتهاديات فلا مد للقاصر عن ذلك الاحتياط المقتضى للاخذ بالقدر المتيقّن اعنى الاعلم فاذا كان المفضول ممّن لا يرى صحّة عبادة الجاهل كان العمل بقوله ابتداء بدفع المراجعة الى الافضل باطلا فى نظره فلا يجوز له الفتوى بجواز الرّجوع الى المفضول وان كان رأيه ذلك هذا كلّه اذا سأله عن حكم مسئلة تقليد المفضول ولو سأله عن شيء عن المسائل العمليّة فالظ جواز الفتوى له اذا احتمل فى حقّ السّائل كون المسئول بفتوى الاعلم او باعتبار فقدان شيء من شرائط تقليده وان قطع بانتفاء جميع ذلك وانّه سئل من حيث كونه غير ملتفت الى مسئلة تقليد الاعلم ففيه التفصيل المزبور الثّانى عشر حكم التّرافع فى زمن الغيبة حكم الاستفتاء فيجب المرافعة الى الاعلم على القول بوجوب تقليده وبه اعترف صاحب المفاتيح مدّعيا لنفى الخلاف ظاهرا بين
