الصفحه ١٢١ : بالمتقين السابق بقاء كما كان يؤخذ به حدوثا وفي القاعدة
التجاوز هو البناء على تحقق الجزء المشكوك في موطنه
الصفحه ٤٩ : فيه كما قد يكون مجموع أفراده أو واحدا منها منتشرا فيها كذلك
(فالأول) استغراقي والثاني مجموعي والثالث
الصفحه ٧٨ : لعدم إمكانه لا لشياع الحكم
لجميع أفراده وسريانه.
الأمر الثالث أن
لحاظ الموضوع عند ترتيب الحكم عليه لا
الصفحه ١٦٦ : والموهومات (الثانية) انسداد باب العلم والعلمي إلى معظمها (الثالثة)
عدم جواز إهمال تلك التكاليف وترك التعرض
الصفحه ٧٠ : المتكلم إما اختيار ذكر
عقد الحمل مطلقا أو اختيار تركه كذلك وثالثة يكون التعدد من جهة تعدد عقد الحمل مع
عدم
الصفحه ٩٦ : صدر منه كذلك فإن الحركة لا تخلو من هذه الوجوه
الثلاثة وعدم كون الشرب متحققا بالجهة الثانية والثالثة
الصفحه ١٣٣ : (الأمر الثالث) أن ناقل الإجماع إن كان من قدماء الأصحاب الذين ينقلون
الإجماع بمجرد كون مورده بنظرهم مشمولا
الصفحه ١٥٩ : وسائر الأمارات الظنية الثالثة العلم الإجمالي بوجودها
في الأخبار الموجودة في أيدينا ولكل من هذه المراتب
الصفحه ١٦٩ :
الثالثة» فقد استدل لإثباتها بأمور «الأول» الإجماع التقديري من أصحابنا
على عدم جواز إهمال الأحكام
الصفحه ١٧٤ : الاحتياط» فقد استدل على عدم وجوبه «بوجهين أحدهما» الإجماع
التقديري المتقدم نظيره في المقدمة الثالثة «وحاصله
الصفحه ٢٠٢ : (وثانيها لزوم) المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها
بالخروج عن الدين (وثالثها العلم الإجمالي) بوجود الأحكام
الصفحه ٢١٢ : (الثالث ما
نسبه الشيخ قدسسره) إلى بعض المشايخ من أن مقتضى القاعدة الاشتغال بعد ما
ثبت من دليل الانسداد
الصفحه ١٤٨ : بها في المقام قوله تعالى (وَما كانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
الصفحه ٢١٠ :
بأيدينا أو الأخذ بالقدر المتيقن منها ولو سلم عدم وجوب الاحتياط وعدم وجود القدر
المتيقن الكافي بينها كان
الصفحه ٤ : لزوم الإشكال في مقام الجعل فهو يتفرع على القول بالامتناع في المسألة (الثالثة)
لا يخفى أن النزاع في جواز