الصفحه ١٩ :
الأعاظم من علماء عصرنا (دام ظله) وهو الحق في نظري القاصر وقبل بيان
الاستدلال عليه تقدم الكلام في
الصفحه ٢١ : يصح له العقاب على الحركات الواقعة فيها دخولا وبقاء وخروجا وهل ترى من نفسك
عدم صحة العقاب على الحركات
الصفحه ٢٩ : دون الاضطراري نظرا إلى أن الأجزاء في
الأوامر الظاهرية على القول به به مما جعله الشارع منة وتسهيلا على
الصفحه ٣٤ : ء
منها السورة ونهى عن قراءة سور العزائم في الصلاة التي يؤتى بها في مقام الامتثال
فكيف يمكن أن يكون الصلاة
الصفحه ٣٦ :
باستلزام الحرمة للفساد في هذا القسم دون القسم الأول كما يظهر من المحقق
النائيني (قدسسره) والله
الصفحه ٣٩ : أن المراد من الحكم المنتفي بانتفاء شرطه على
القول بالمفهوم إنما هو سنخ الحكم المذكور في القضية
الصفحه ٤٦ : غاية للمطلوب أو لموضوعه فيكون المطلوب أو موضوعه ممتدا من زمان إلى زمان
فالغاية حينئذ تكون مثل الوصف
الصفحه ٤٧ : المستثنى منه ووجه دلالته عليه
التبادر القطعي الحاصل عند من له أدنى اطلاع بالقواعد العربية فضلا عمن هو من
الصفحه ٥٥ : إجماله يكون في مقام الدلالة
التصديقية مجملا من جهة إجمال عنوانه الحاصل إجماله من جهة إجمال موضوع الخاص
الصفحه ٦٣ :
للتخصيص من جهة كون المتكلم به ممن من ديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة
لبيان مراده الواقعي كما
الصفحه ٦٥ :
عليه من المقدار واقعا والانحلال الطاري بعد حكمه بتنجزه لا يمنع عنه أصلا
بل يكون المحتمل أيضا
الصفحه ٧١ :
كان النسبة بين العموم ونفس المفهوم عموما من وجه مثل أكرم فساق خدام
العلماء فإن مفهومه الموافق وهو
الصفحه ٧٥ :
المنشأ بداعي البعث والتحريك إلى متعلقه فلا يصح نسخه قبل وقت العمل به من
الحكيم الملتفت (وأما إن
الصفحه ٧٦ : العامة وهي مقدمات الحكمة فذهب
سلطان العلماء ومن تأخر عنه إلى الثاني ومحكي المشهور من قبله إلى الأول
الصفحه ١٠٩ :
أنه ليست فيما بأيدينا من الجوامع رواية واحدة تشعر إليها (فالإنصاف) أن
القول بعدم اعتبار قصد الوجه