الصفحه ١٣٧ :
عن الإجماعات التي يمكن الاتكال عليها وينكشف منها قول المعصوم عليهالسلام في مواردها وذلك لاختلاف
الصفحه ١٥٩ : وسائر الأمارات الظنية الثالثة العلم الإجمالي بوجودها
في الأخبار الموجودة في أيدينا ولكل من هذه المراتب
الصفحه ١٦٧ : ) فإن كان الغرض ترتيب المقدمات التي هي مورد الشبهة ويكون
للبحث عنها مجال فلا بد من إسقاط بعض المقدمات
الصفحه ١٧١ :
الانسداد لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال بشيء من الأمور الثلاثة المتقدمة وإن
كان الاستدلال بالأمر
الصفحه ١٧٦ :
والمسح وذكر محالها وما يجب غسله ومسحه من الوجه واليدين والقدمين وأي وضوء
يكون بجميع أحكامه مطابقا
الصفحه ١٧٨ : لا يخفى) أن ما ذكرنا من كون الوجه في تقديم تلك
الأدلة هو الحكومة لا يبتني على ما اخترناه في مفادها بل
الصفحه ١٨٢ : التكليف فيه أضعف فإن الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف لا
يكون من جهة رفع اليد عن الواقع وعدم إرادة امتثاله من
الصفحه ٢١٣ : الحاصل من العمل بالقياس فإن عدم
ترتب البراءة والفراغ عن التكليف على العمل به مع حصول الامتثال الظني منه
الصفحه ١٤ :
بعد ما أشرنا إليه في طي الاستدلال على ما اخترناه.
(وأما ما استدل)
به المجوزون من متأخري أصحابنا
الصفحه ٢٢ : (وبالجملة) فبما أن كل جزء من الأجزاء الواقعة في الأرض
المغصوبة تصرف فيها يكون محرما ومبغوضا بلا إشكال ولعمري
الصفحه ٢٣ :
فإنه يثاب بفعله ولا مجال لأن يقال إن خياطة الثوب تقع حينئذ مبغوضة من جهة
وقوعها في تلك الدار بل
الصفحه ٢٨ : تقريرات دروسه من جهة الخلط بين النهي
المولوي الغيري الذي هو محل الكلام هنا في جريان النزاع فيه وعدمه وبين
الصفحه ٥٢ : التفهيمية ولا ريب في أن هذا طريق جميع أبناء المحاورة
في استعمالاتهم سيما من كان منهم بصدد جعل القاعدة
الصفحه ٦٦ :
الغائبين بل المعدومين فيه خلاف
(وقبل
بيان التحقيق) في ذلك لا بد من بيان محل النزاع فنقول ليس
الصفحه ٨٧ : ولاستحال وحدة الحكم الموجود في البين لأجل مباينة كل من
المتعلقين مع الآخر ثم (إذا تحقق هذه الأمور