الصفحه ١٦٩ :
الثالثة» فقد استدل لإثباتها بأمور «الأول» الإجماع التقديري من أصحابنا
على عدم جواز إهمال الأحكام
الصفحه ١٧٧ : الشرع بعكس ما هو المقصود منه فلا بد من أن
يكون نفي العسر والحرج والضرر في تلك الأدلة بلحاظ نفي الحكم
الصفحه ١٧٩ :
أن يلاحظ الموضوع مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا (وأما إذا كان حاصلا من)
جهة الجهل بالحكم الذي هو من
الصفحه ٢٠٣ : وبنحو الإتيان بجميع محتملاتها وأنه لا بد من امتثال كل
تكليف بعنوانه الخاص من الوجوب والحرمة وغيرهما ومن
الصفحه ٢١٢ : خصوص مظنون الاعتبار بل يحكم بمجرد استكشاف حجية
الظن شرعا من مقدمات الانسداد الأول بحجية خصوص متيقن
الصفحه ٢٥ :
ذكر لترجيح جانب النهي (هنا وجوه منها) أن إطلاق النهي شمولي وإطلاق الأمر
بدلي ولا بد من تقديم
الصفحه ٣٢ :
خصوصية موجودة فيها تمنع من الإتيان بما هو محبوب المولى ومراده في ضمنها
مثلا إذا نهى المولى عن
الصفحه ٣٣ : خصوص العقود والإيقاعات إلى الفساد حيث إن الظاهر من
النهي عن فرد من المعاملة يكون متخصصا بخصوصية بعد
الصفحه ٤٤ : ريب في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه أو كان أعم منه
من وجه وكان الافتراق من جانب
الصفحه ٥٣ :
إذ الظهور فيه منعقد بالنسبة إلى الباقي من أول الأمر ويكون حجة في جميع
أفراد موضوعه بلا كلام ثم
الصفحه ٦٩ :
عالم موضوع لحكمين من الإكرام والاقتداء وإن كان موضوع خصوص وجوب الاقتداء
مشروطا بالعدالة وعلى ذلك
الصفحه ٧٩ :
اعتبار واحد من هذين القيدين فيه (ولا مضايقة في) تسمية الماهية في الأول
مخلوطة وفي الثاني مجردة
الصفحه ٩٦ :
كما يظهر من المحقق صاحب الكفاية قدسسره مما لا محصل له حيث إن الفعل الاختياري ما يكون بيد
المكلف
الصفحه ١٢٠ : بينها ليس ذاتيا ولذا لا تنافي بينها في مرحلة الإنشاء
بل التنافي بينها إنما هو من جهة التنافي في مقام
الصفحه ١٣٢ : السيد رحمهالله القول بأن ذلك من جهة العلم بدخول شخص المعصوم عليهالسلام في المجمعين بأن يكون فيهم من لا