الصفحه ٦٨ : ) حيث إن الضمير في بعولتهن راجع إلى الرجعيات منها
لاختصاص حكم جواز الرجوع بعد الطلاق بها ولكن الظاهر أن
الصفحه ٨٠ : عليها من غير أن
يكون ملحوظا فانيا فيها فتعين القول بأنه هو الماهية المهملة التي يمكن لحاظها
بأنحاء لا
الصفحه ٩٢ :
كما إذا لم تفد الأمارة ظنا بمؤداها بالنسبة إلى شخص في غير محله فإنه لا
بد أولا من عقد بحث للظن كي
الصفحه ١٠٥ : خلاف الفرض وحينئذ (فإذا علم
المكلف مثلا) بوجود الخمر في عدة من الأطراف فلا محالة يعلم بتعلق التكليف
الصفحه ١١٤ : محاوراتهم وعليها يدور رحى أمورهم ومعاشهم وليس فيها
على التحقيق ما يكون مخترعا من جانب الشارع ويكون هو مؤسسا
الصفحه ١٢٦ :
بظهورات تلك الألفاظ ولولاه لما أمكن معاشرة أحد من الناس مع غيره ولما قام
نظام بينهم فالأخذ
الصفحه ١٣٤ : العلم بالدخول مما لا يحصل لواحد من مدعي الإجماع كي يمكن
له نقله.
الفصل
الثالث في حجية
الشهرة الفتوائية
الصفحه ١٣٦ : الإمام عليهالسلام بالرجوع إلى ما هو الواضح المعروف بين الأصحاب من
الروايتين وترك ما لا يعرفه ولا يعمل به
الصفحه ١٤٣ : عموم التعليل فيها من غير أن يبقى مجال لملاحظة حال النسبة
بينه وبين المفهوم كي يقال بأن مقتضى القاعدة
الصفحه ١٤٧ : بالذات في باب الاعتقاديات منه لا معنى له إلا وجوب ترتيب
الآثار الشرعية على إخباره وهذا وإن كان حكما إلا
الصفحه ١٦٣ : والعقاب في الآخرة ضعيفا وموهونا أو الجامع في ذلك هو أن
طبع كل عاقل يقتضي التحرز عما لا يؤمن من الوقوع في
الصفحه ١٧٣ : فيه الأصل من المسائل تدريجا لا يمنع عن إجراء الأصل
فيما بعد ما كان الأمر كما ذكرنا وإلا فمن المعلوم
الصفحه ١٨١ : الاقتصار على خصوص ما اضطر إليه إن كان المضطر إليه
معينا وعلى ما اختار من الأطراف إن كان غير معين ولقد بسطنا
الصفحه ١٨٩ : بالاقتصار على الإتيان به بطريق الشك أو الوهم ومؤاخذة
الشارع حيث إنها من أفعاله غير قابلة لتعلق حكمه بها كما
الصفحه ١٩١ : تفصيلا وذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر جعلني الله
تعالى من الشاكرين (وينبغي التنبيه على أمور الأول