الصفحه ١٨٢ : الاحتياط أصلا فإن جريان الأصول النافية في المشكوكات يكشف لا
محالة عن جعل الشارع طريقا كافيا إلى أحكامه
الصفحه ٢٣ : في الثوب وإخراجها عنه لا تكون بمبغوضة بل تكون مقربة
للعبد إلى المولى وهذا بخلاف الحركات الصلاتية هنا
الصفحه ٦٣ : هو الحال في الشارع وغيره من المقننين فإن العام حينئذ
يكون بحيث لو تفحص العبد عن مخصصه ومبين مراده
الصفحه ٧٣ : هذه القاعدة في الصورة الرابعة من
الصور المذكورة وهي ما إذا أورد الخاص متأخرا عن وقت العمل بالعام إلى
الصفحه ١٢٣ : الواقعية
لا يصح إلا بعد رفع يده عنها وأن لا يكون له فيها بالنسبة إلى المتحير إرادة ولا
كراهة إذ لا معنى
الصفحه ٥٦ : فإن ظهور العام وإن كان منعقدا بالنسبة إلى العموم وجميع
الأفراد لتمامية دلالته التصديقية وكشفه عن
الصفحه ٦٧ :
يكن وسواء كان الداعي هو التفهيم بنفس الخطاب أو بما يحكى عنه أو كان غيره
من الدواعي مثل إظهار
الصفحه ١٦٠ : ملاحظة مطابقة كثير منها لما في جملة من الأخبار فراجع إلى
الفقه تطلع على ذلك وثانيا أن العمل بالأخبار من
الصفحه ١٦٧ :
المقدمات الأخر مما لا يقصر في الوضوح عن هذه المقدمة مثل عدم جواز إهمال
جميع الوقائع (وبالجملة
الصفحه ٦٠ : عليه إلى أن يحرز واتصافه بغيره بل يرون الالتزام بذلك
بلا ملزم ففي المثالين المتقدمين إذا قيل لهم إن
الصفحه ٩٢ :
كما إذا لم تفد الأمارة ظنا بمؤداها بالنسبة إلى شخص في غير محله فإنه لا
بد أولا من عقد بحث للظن كي
الصفحه ١٣٠ :
في حجية الإجماع المنقول حكي عن كثير من أصحابنا القول بحجية الإجماع
المنقول زعما منهم شمول أدلة
الصفحه ١٣٣ : الفتاوى بنظر المنقول إليه أيضا سببا
تاما كاشفا قطعيا عن قول المعصوم فهو وإلا احتاج في اعتباره إلى ضم
الصفحه ٨ :
إذ المفروض تعلق الأمر بالطبيعة مطلقا وليس في البين ما يمنع عن قصد التقرب
به بعد فرض جهله بالحكم
الصفحه ١٢٨ : الرجوع إليه من دون المراجعة
إلى معادن علمه وحفظة سره عليهم الصلاة والسلام وكلاهما أجنبي عن مراد المستدل