قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    تحمیل

    مجمع الفرائد في الأصول

    72/217
    *

    التخصيص لا يكون المفهوم قرينة للتصرف فيه بل يكون معارضا معه بالمعارضة الحقيقية وحينئذ فلا بد من رفع اليد عن المفهوم بلا إشكال لأن عموم العام حينئذ يكون قرينة على عدم استتباع الخصوصية الموجودة في المنطوق للمفهوم وأن حكم العام مراد للمتكلم بشموله وعمومه فتأمل جيدا (هذا كله فيما إذا) كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص مطلقا وأما إذا (كانت النسبة) هي العموم من وجه فلا بد في تقديم أحدهما على الآخر من ملاحظة مرجح خارجي كما في كل ما كان من باب العامين من وجه ولا يكفي في تقديم العام على المفهوم ما قدمناه من أن دلالة العام على العموم بالوضع والدلالة على المفهوم على القول بها بالإطلاق ومقدمات الحكمة ما لم يكن عموم نفس المفهوم بالإطلاق (وإلا) فلو كان عمومه بالوضع كما إذا كان اللفظ الدال على العموم في المفهوم كلمة كل ونظائرها فلا محالة يقع التعارض بينهما لأجل دلالة كل منهما على العموم بالوضع ولو كان أصل الدلالة على المفهوم بالإطلاق.

    فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته فإن الخبر بعد وثاقة رجال سنده يوجب الاطمئنان بصدوره واليقين العرفي بصحته وحينئذ فبما أنه نص في مفاده يكون قرينة للتصرف في ظهور عام الكتاب والتصرف في دلالته الظنية وقطعية سند العام أو ظنيته لا يوجب تفاوتا في ذلك بعد ثبوت حجية الخبر الواحد وأخذ العقلاء به فإن معنى حجية طريقيته لبيان المراد وكشفه عن الواقع ولازم ذلك جواز كونه قرينة للعام ومبينا وكاشفا عما أريد ومن الواضح أنه بعد صلوحه لذلك لا يوجب قطعية صدور العام أو ظنيته ذرة فرق في ذلك أصلا فإنه إن كان صالحا لذلك فهو كذلك مطلقا وإلا فلا مطلقا (والأخبار الآمرة برد) الخبر المخالف للقرآن وأنه