عليه من المقدار واقعا والانحلال الطاري بعد حكمه بتنجزه لا يمنع عنه أصلا
بل يكون المحتمل أيضا متنجزا على فرض وجوده كما بينا ونظير (ذلك الفرق) الفرق بين
ما إذا علم شخص إجمالا باشتغال ذمته بمقدار من الدين وكان المقدار المتيقن منه
مكتوبا في ديوانه والزائد عليه مشكوكا وبين ما إذا علم إجمالا باشتغال ذمته بجميع
ما كتب في الديوان ثم ظفر بعد المراجعة إليه بمقدار متيقن عنه فإن العقل يحكم في
المثال الأول بالبراءة عن الزائد ويحكم في الثاني بلزوم الفحص والمراجعة إلى ما
بقي منه ولعمري الفرق بين المقامين كما في المثالين واضح لا شبهة فيه ولا مين وقد
ذكر هذا الفرق بتفاوت ما المحقق النائيني قدسسره و(أورد عليه بعض) أعاظم عصرنا دام ظله في حاشيته على
كلماته (قدسسره) بما لم يتضح لي وجهه فراجع لعلك تطلع على حقيقة الأمر
إن شاء الله تعالى ثم إنه ظهر مما ذكرنا ما هو المقدار اللازم من الفحص وهو
المقدار الحاصل معه الاطمئنان بعدم وجود المخصص وما يخرج به العام عن كونه معرضا
للتخصيص ويكون ظهوره كاشفا عن العقلاء عما أراده المتكلم واقعا
(تنبيه) لا
يخفى أنه يفترق الفحص اللازم هنا عن الفحص اللازم في باب جريان الأصول العملية بأن
الفحص هنا إنما يكون عما يمنع من الأخذ بالدليل بعد تحقق المقتضي له لأجل انعقاد
ظهور الكلام في العموم من جهة عدم وجود القرينة المتصلة معه وهناك عن تحقق المقتضي
إذ لا مقتضي للرجوع إلى الأصول بعد وجود الحجة الشرعية فإن أدلة اعتبارها لا يقتضي
إلا اعتبارها فيما لم يكن هناك دليل معتبر ومع وجوده لا مورد لواحد منها أصلا سيما
على القول بوروده عليها كما قويناه في محله.
فصل هل الخطابات الشفاهية وما وضع لمشافهة الخطاب مثل يا أيها الناس ومثل
وافعلوا الخير تختص بالحاضرين بمجلس التخاطب أو تعم