أصل الشرع وإلى الشك البدوي في وجودها في غيرها مما ليس بأيدينا (لا يقال)
مقتضى العلم الإجمالي في المقام هو وجوب الفحص عن المخصصات إلى أن يظفر بها بمقدار
ما علم بوجودها فيها إجمالا وأما بعد الظفر بذلك المقدار فلا يقتضي العلم الإجمالي
وجوبه أصلا لانحلاله إلى العلم التفصيلي بوجود هذا المقدار والشك في وجود الزائد
عليه كما قلت بانحلال العلم الإجمالي بوجود تكاليف في أصل الشرع هناك إلى العلم
الإجمالي بوجود القدر المتيقن منها في المجامع التي بأيدينا والشك البدوي بالنسبة
إلى غيرها وبالجملة فكما قيل بانحلال العلم الإجمالي الكبير في ذلك المقام فكذا لا
بد من القول بالانحلال في هذا المقام وعليه فلا يلزم الفحص عن المخصص بعد الظفر
بالمقدار المتيقن من المعلوم الإجمالي وهو خلاف ما يقول به القائلون بوجوب الفحص (لأنا
نقول) بين المقامين فرق وبيانه أن العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشرع هناك لا
يقتضي تنجزها بكميتها وعددها الواقع بعد انحلاله إلى العلم بالقدر المتيقن الواصل
والشك في وجود الزائد الذي لم يصل إلينا والعقل حينئذ يستقل بعدم تنجز المحتمل على
فرض وجوده واقعا وهذا بخلاف العلم الإجمالي هنا فإنه يقتضي تنجز المخصصات الموجودة
في المجامع بكميتها وعددها في الواقع والعقل لا يمنع عن مقتضاه بعد وصول جميع
المخصصات إلينا وانحلاله لأجل الظفر بالمقدار المتيقن بعد تنجزه على ما له من
المقدار في الواقع لا يفيد أصلا حيث إن الزائد المحتمل يكون منجزا على فرض وجوده
ولازمه وجوب الفحص عنه أيضا والحاصل أن العقل هناك بعد ملاحظة وصول المقدار
المتيقن وعدم وصول الزائد المشكوك يحكم بعدم تنجز المقدار الزائد وأن التنجز هو
خصوص القدر المتيقن الواصل وهو هنا بعد ملاحظة وصول جميع ما علم به إجمالا يحكم
بتنجزه على ما هو