جهة الشك في اتصافه بعنوان الخاص كي يكون خارجا عن العام وعدم اتصافه به كي يكون داخلا فيه فبما أن اتصاف الموضوع به كان معدوما في الأزل ولو من جهة عدم موضوعه يمكن إحراز بقاء عدمه بعد وجود موضوعه بالأصل فإذا شك في فرد من العلماء أنه فاسق أو ليس به وكذا في امرأة أنها قرشية أو غيرها فبما أن الباقي تحت العام في أكرم العلماء مثلا لم يكن معنونا بعنوان خاص ولو كان ذاك العنوان هو غيريته مع عنوان الخاص وفي مثل المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية لا يكون معنونا بعنوان غير القرشية بل الباقي في المثال الأول هو العلماء بشرط اتصافهم بالفسق وفي المثال الثاني هو المرأة الغير المتصفة بكونها قرشية يكون إحراز دخول كل من الفردين في المثالين في تحت العام بمكان من الإمكان ولا ملزم لإثبات اتصافه بالغيرية مع عنوان الخاص كي يقال بأن الأصل في نفس ذاك الاتصاف لا يجري لعدم كونه مسبوقا بالحالة السابقة وفي عدم اتصافه بعنوان الخاص وإن كان يجري إلا أنه لا يمكن إحراز اتصافه بعنوان أنه غيره به إلا على القول بالأصل المثبت وقد اتضح أن القائل بالقول الثاني ناظر إلى الوجه الثاني وتقريبه أن موضوع حكم العام حيث إنه ينقسم في الخارج بالنسبة إلى كل عنوان خاص يكون في تحته فينقسم العالم مثلا إلى العادل وغيره والمرأة إلى القرشية وغيرها فلا محالة إما يؤخذ العام مطلقا بالنسبة إلى عنوانه الخاص أو مقيدا بوجوده أو مقيدا بكونه غيره والأولان مستلزمان للتهافت والتناقض والثالث هو المطلوب وحينئذ فيكون الباقي تحت العام مقيدا بكونه غير عنوان الخاص فلا يكون فرد محكوما بحكمه إلا بعد إثبات تعنونه واتصافه بذاك القيد ولا يكفي في ذلك إحراز عدم اتصافه بعنوان الخاص فقط ما لم يحرز اتصافه بأنه غيره ولا يحرز ذلك بالأصل كما ذكرنا (ولكنك خبير بأن) العقلاء بعد إحراز عدم