عادية أو غيرها فزعم أن ذلك من جهة تمسكهم فيه بعمومات الضمان مثل على اليد ما أخذت حتى تؤدي مع أن ذلك ليس إلا تخرص بالغيب وتظنن به وإلا فمن الواضح أن هذه الرواية ونظائرها ظاهرة في اليد العادية من جهة ظهور الأخذ في الاستيلاء على نحو الغصب والعدوان فلا تعم غير العادية من أول الأمر كي يتمسك بها في المشتبه خروجه وعدمه كما لا يخفى وأما مستند هذا الفتوى فبيانه موكول إلى محله الموضوع له في الفقه رزقني الله تعالى استنباط جميع مسائله إن شاء الله والعمل به بحق محمد وآله الطاهرين صلواته الدائمة عليهم أجمعين واللعنة المتواترة على أعدائهم أعداء الدين.
(الأمر الثاني) أنه إذا اتضح عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فهل يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في حكم العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي ليحرز به عدم دخول ذاك الفرد في عنوان الخاص أو لا فيه خلاف بين محققي مقاربي عصرنا فذهب المحقق صاحب الكفاية (قدسسره) إلى الأول وتبعه بعض أعلام عصرنا (دام ظله) واختار القول الثاني شيخ المحققين العلامة الأنصاري (قدسسره) وتبعه المحقق النائيني ومنشأ الخلاف بينهم هو الخلاف في أن العدم المأخوذ في العام بعد إخراج عنوان الخاص عن تحته بالتخصيص هل هو مأخوذ فيه على نحو العدم المحمولي والسالبة المحصلة ليكون القيد المأخوذ في موضوع العام بعد التخصيص هو عدم اتصافه بعنوان الخاص على نحو ليس التامة أو مأخوذ فيه على نحو العدم النعتي والموجبة المعدولة في طرف المحمول ليكون القيد المعتبر فيه هو اتصافه بعدم كونه معنونا بعنوان الخاص وكونه معنونا بأنه غيره ومنعوتا بنعت الغيرية مع عنوان الخاص على نحو كان الناقصة فمن ذهب إلى الأول اختار الأول من القولين إذ القيد عليه يكون هو عدم اتصاف موضوع حكم العام بعنوان الخاص فإذا شك في حكم فرد من