العرفية
الثاني : أنها هل تدل على انتفاء الحكم عما بعدها أو لا «والتحقيق» فيه أن الغاية قد تكون غاية للمطلوب أو لموضوعه فيكون المطلوب أو موضوعه ممتدا من زمان إلى زمان فالغاية حينئذ تكون مثل الوصف مشخصة لمغياه سواء كان المعنى معلقا للحكم أو موضوعا فبانتفائها ينتفي موضوع الحكم الموجب انتفاؤه لانتفاء شخص الحكم وقد عرفت أن انتفاء شخص الحكم ليس من باب المفهوم في شيء ففي مثل صم إلى الليل إذا كانت الغاية للمتعلق إنما يؤتى بالغاية لأجل تشخص الإمساك المطلوب ولبيان أن متعلق البعث الفعلي هو الإمساك الممتد إلى الليل لا طبيعة الإمساك كيف ما اتفقت وقد تكون غاية للحكم والبعث في هذا القسم يكون ممتدا إلى زمان تحقق الغاية لا محالة ففي المثال المزبور إذا كانت الغاية غاية للحكم يكون الطلب ممتدا إلى الليل ويكون المطلوب هو طبيعة الإمساك بما هي هي وحينئذ فينتفي الطلب ببلوغ غايته ويدل بالمفهوم على انتفاء الطلب عما بعدها وإلا يلزم أن لا يكون الغاية غاية كما هو واضح إلى النهاية هذا بحسب الثبوت وأما بحسب الإثبات فالإنصاف عدم وجود ضابط في البين ليتمزنه كل من القسمين بل لا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ثم الحكم بما يقتضيه «وما يقال» من أن الطلب إن كان مستفادا من الهيئة فالغاية تكون غاية للمتعلق وإن كان مستفادا من المادة فمع ذكر المتعلق يكون كذلك وإلا فهي غاية للحكم أو الموضوع فمنقوض بمثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض فإنه لا يصح فيهما أن يكون الغاية غاية للمتعلق إذ لا معنى لحرمة المقاربة الممتدة إلى الطهر وإباحة الأكل والشرب المنتهين إلى التبين بل لا بد فيهما من إرجاع الغاية إلى الحكم كما أن مع ذكر المتعلق أيضا قد تكون راجعا إليه لا إلى المتعلق كما يقال يجب الفعل الكذائي إلى زمان مجيء زيد مثلا وبالجملة فتعيين الضابط