مبغوضة إلا أنها بذاتها محبوبة فالفعل الموجود بوجود واحد بما أنه فرد للصلاة تكون محبوبة ومصداقا للأمر بالصلاة وبما أنه فرد للصلاة الواقعة في الدار المغصوبة ومصداق لقوله لا تصل في الدار المغصوبة يكون مبغوضا فلو قيل بكفاية تعدد الوجه في رفع غائلة الاجتماع لكان يجدي هنا أيضا وإلا فلا يجدي مطلقا (فالتحقيق) أنه يجري البحث فيما كان النسبة بين متعلقي الحكمين العموم والخصوص مطلقا كما كان يجري فيما إذا كان النسبة بينهما العموم من وجه ولا فرق بينهما فيما نحن بصدده من لزوم التكليف المحال وعدمه وإن كان يفترق الأول عن الثاني من جهة لزوم التكليف بالمحال فيه فإن الأمر بالصلاة مطلقا ولو في الدار المغصوبة مع النهي عن خصوص ما يقع منها في الدار المغصوبة مما لا يمكن امتثاله فالإشكال في مقام الامتثال يكون بحاله وأما لزوم الإشكال في مقام الجعل فهو يتفرع على القول بالامتناع في المسألة (الثالثة) لا يخفى أن النزاع في جواز الاجتماع وعدمه مبني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع وأما على القول بتعلقها بالأفراد فلا مجال للبحث أصلا بداهة أنه عليه يكون الفرد المجمع للعنوانين متعلقا للأمر بنحو التخيير بينه وبين سائر الأفراد كما يكون متعلقا للنهي أيضا تعيينا فيكون بذاتياته وتشخصاته مبعوثا إليه ومزجورا عنه في زمان واحد ويكون التكليف محالا ولا يغني في رفع الإشكال القول بأنه اثنان حقيقة وفردان موجودان بوجود واحد لبا كما في الكفاية فإن ذلك إنما يصح في مقام الامتثال حيث يكون المجمع المأتي به فردا للمأمور به من جهة وللمنهي عنه من جهة أخرى وأما في مقام الجعل الذي هو محل الكلام هنا فيكون ذاك الفرد بنفسه طرف الإضافة للبعث والزجر كليهما ومتعلقا لهما معا وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن متعلق الأوامر والنواهي