خصوصية موجودة فيها تمنع من الإتيان بما هو محبوب المولى ومراده في ضمنها مثلا إذا نهى المولى عن الصلاة في أيام الحيض أو في لباس الحرير فلا يمكن دعوى مبغوضية هذه الحصة من حيث إنها صلاة ولا دعوى مبغوضية نفس الخصوصية لأن المفروض عدم مبغوضية هيئة الصلاة الواقعة في هذه الأيام بل النهي يكون إرشادا إلى مانعية الخصوصية من الإتيان بالمحبوب في ضمنها أو يكون بيانا لأن المراد لا يكاد يحصل مع تلك الخصوصية وبزعمي أن من راجع إلى وجدانه يجد ما ادعيناه حقا لا ريب فيه فإن المولى إذا أمر عبده بالخضوع في مقابله ونهاه عن الخضوع راكبا فلا يكاد يفهم أحد من أهل العرف مبغوضية الخضوع في حال الركوب بالمبغوضية الذاتية بل الظاهر عندهم عدم حصول الخضوع المأمور به في تلك الحال وأن المأمور به هو غير المتخصص بتلك الخصوصية (هذا حال النهي عن ذات العبادة وأما النهي عن جزئها أو شرطها) أو وصفها اللازم فيظهر الكلام فيه بالمقايسة فإن الظاهر من النهي عن قراءة سورة خاصة مثل العزائم في الصلاة بعد الأمر بماهية الصلاة المركبة من السورة ومن غيرها من الأجزاء هو أن بعض الأمر المتعلق بذاك الجزء لا يكاد تمثل بقراءة هذه السور وأن الإتيان بها يكون مفسدا للمأمور به (وبالجملة) فيكون المراد أن الأمر المتعلق بالصلاة لا يمثل بالصلاة المأتي بها بتلك السور لا أن هذا الفرد من الصلاة أو السورة مبغوض ذاتا وقس على ذلك النهي عن حصة من الطبيعة المأخوذة شرطا للصلاة مثل النهي عن الوضوء بماء الغير أو عن الوصف اللازم لها الذي كان النهي عنه راجعا في الحقيقة إلى النهي عن نفس الجزء كالنهي عن الجهر بالقراءة الراجع إلى النهي عن نفس القراءة (وأما) الوصف الملازم الذي لا يكون كذلك بل يكون موجودا بوجود مستقل فهو خارج عن البحث في