فإنه يثاب بفعله ولا مجال لأن يقال إن خياطة الثوب تقع حينئذ مبغوضة من جهة وقوعها في تلك الدار بل هي محبوبة صرفة يحصل بها العبد قربا إلى مولاه ويفترق بها عمن بقي في الدار بدون الإتيان بذلك فيها فإن الأول يكون له قرب ليس للثاني مع اشتراكهما في إتيانهما بما هو مبغوض لمولاهما وذلك واضح لا مجال لإنكاره و(أنت خبير بعدم ارتباط) المثال بما نحن فيه أصلا فإن الحركات الحاصلة من الخياطة في المثال من إدخال الإبرة في الثوب وإخراجها عنه لا تكون بمبغوضة بل تكون مقربة للعبد إلى المولى وهذا بخلاف الحركات الصلاتية هنا فإن المفروض حرمتها ومبغوضيتها بحيث يستحق العبد بها العقاب والزجر والعتاب فكيف يمكن أن يقصد بها التقرب ويأتي بها بعنوان العبودية والامتثال وبالجملة فالحركات التي تصدر من المكلف في الصلاة بما أنها خروج عن رسم العبودية لا يؤتى بها بعنوان العبودية كما هو ظاهر نعم يمكن القول بصحة الفريضة الواقعة فيها في ضيق الوقت إما من جهة ارتفاع القبح الفاعلي الذي هو المانع من التقرب في هذا الحال وإما لعدم مانعيته إذا كانت مانعيته موجبة لترك الصلاة رأسا كما في المقام فيستنبط من الأدلة الدالة على أن الصلاة لا تسقط بحال صحة الفريضة في هذا الحال ويلتزم بأحد هذين الوجهين في رفع الإشكال.
(الثاني) أنه قد يتراءى من ظاهر تقريرات بعض الأعلام بعد الفراغ عن إثبات الجواز العقلي في المسألة البحث عن مقام الفعلية وأنه هل يجوز توجيه الأمر المطلق لطبيعة موجودة تارة بوجود يكون مصداقا لما نهى عنه وأخرى بغير هذا الوجود أم لا ويفرع هذا النزاع على البحث في أن الحكم بلزوم مقدورية متعلق الأمر هل هو من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز كي يقال بالجواز فعلا حيث إن متعلق الأمر يكون هو الطبيعة المقدورة شرعا وعقلا لعدم كونها منهيا عنها بوجه