الصفحه ١٦٢ : الوجوه لإثبات حجية مطلق الظن أو الظن
في الجملة وهي أربعة الأول أن ظن المجتهد بحكم تحريمي أو إيجابي لموضوع
الصفحه ١٦٧ : وجه» لجعل المقدمات أربعا من جهة إسقاط
المقدمة الأولى لأجل وضوحها كما أنه لا وجه له من جهة درج المقدمة
الصفحه ١٧٢ : يحصل للفقيه
تدريجا وليس بدفعي الحصول ولا يكون الفقيه من أول الأمر بملتفت إلى جميع الأطراف
تفصيلا يكون
الصفحه ١٧٥ :
إلى دعوى العلم في المسألة وهي وإن كانت بالنسبة إلى التقرير الأول غير
بعيدة فإن امتثال التكاليف
الصفحه ١٧٦ :
الأول» فلأن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إنما هو فيما إذا كان مدخول النفي موضوعا
ذا حكم كي يكون جعله
الصفحه ١٨٠ : احتمالا مساويا وفي الموهومات محتمل احتمالا مرجوحا ومن المعلوم
أن العقل يحكم حينئذ بالحكم الأولى بلزوم
الصفحه ١٨٤ : السهلة السمحة فعلى الأول
تكون النتيجة أيضا هي التبعيض في الاحتياط ويكون هذا هو الطريق المجعول شرعا إذ
الصفحه ١٨٨ : التكاليف على الشارع لا
يستدعي جعل خصوص الاحتياط كي يقال بأن موضوع الحكم من أول الأمر عسري فلا يصلح
لنفي
الصفحه ١٩٧ : وجوب الإطاعة وامتثال الأحكام ليس هو تحصيل اليقين
بإتيان الأحكام الواقعية الأولية إلا مع قيام الدليل على
الصفحه ٢٠٠ : الكلام) في المورد الأول (فحاصله
أن النزاع فيه) ناش من الخلاف في أن ما ذكرناه في المقدمة الثالثة والرابعة
الصفحه ٢٠٢ : بخصوصها من أطراف العلم الإجمالي بوجود التكاليف
فلا تجري فيها أصالة البراءة بل يمكن تقريب الأمر الأول وهو
الصفحه ٢٠٣ : دون أن تصل النوبة
إلى الأخذ بالظن أصلا والأمر الأول وإن كان يمنع عند العلم الإجمالي الذي هو ثالث
الصفحه ٢٠٧ :
التعرض للمقدمة الثالثة والرابعة من مقدمات الانسداد وأما بحسب الأسباب فقد ذكر
للتعميم بحسبها وجوه الأول
الصفحه ٢٠٨ : الأحكام بلا إشكال وقد يذكر لترجيح بعض الأسباب على بعض وجهان آخران الأول
أن الظن الحاصل من بعضها أقوى من
الصفحه ٢١٢ : خصوص مظنون الاعتبار بل يحكم بمجرد استكشاف حجية
الظن شرعا من مقدمات الانسداد الأول بحجية خصوص متيقن