الصفحه ٥٤ : مع فرض إجمال ما هو قرينة في الكلام ولا ينعقد
للكلام ظهور حينئذ من أول الأمر (وكذا إذا كان المخصص
الصفحه ٦٠ : بقيد ينتفي بمجرد انتفاء اتصافه به من دون لزوم اتصافه بأنه غيره
وبالجملة فالإنصاف كله أن الوجه الأول
الصفحه ٦١ : أن يعتمد عليه المتكلم لقرينة
كلامه فهو مثل المخصص المتصل الموجب لعدم انعقاد الظهور من أول الأمر إلا
الصفحه ٦٢ : والآخر مما هو خارج عنه (فالأول) مثل ما إذا
علم بحرمة إكرام زيد وشك في أنه عالم كي يكون خروجه عن مثل دليل
الصفحه ٦٥ : بجميع
ما كتب في الديوان ثم ظفر بعد المراجعة إليه بمقدار متيقن عنه فإن العقل يحكم في
المثال الأول بالبرا
الصفحه ٦٦ : :
(أما الجهة الأولى)
وهي جهة إمكان
مخاطبة المعدوم واستحالته فالملخص من البحث فيها هو أنه لا ينبغي
الصفحه ٦٨ : اشتراطه بكون طلاقها رجعيا من دليل خارجي
وكون موضوع الحكم الثاني مشروطا دون الحكم الأول لا يوجب تفاوتا في
الصفحه ٦٩ : النزاع
فبما أن الاستخدام الذي هو في المقام بمعنى إرجاع الضمير إلى معنى لم يستعمل اللفظ
في القضية الأولى
الصفحه ٧٠ : الجميع مثل الصورة الأولى لما ذكرنا من أن الاستثناء
إخراج عن الموضوع بلحاظ الحكم ومن المعلوم وحدة الموضوع
الصفحه ٧١ : الأول ليس بتفصيل في
محل البحث بل هو اختيار لما اخترناه فإن العام إذا كان آبيا عن
الصفحه ٧٣ : القرينية للعام
وتخصيصه به.
وقبل بيان ذلك ينبغي ذكر مقدمتين
(الأولى) أنه قد يتراءى في كلمات بعض الأصحاب
الصفحه ٧٤ : كل فرد ناشئا عن مصلحة
تقتضيه وكان المراد من الفرض الأول تعرضه لذلك كما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره
الصفحه ٧٥ : مصلحة فيه من أول الأمر وأنه لم
يكن منشأ بداعي البعث والتحريك فتدبر جيدا (إذا عرفت هاتين المقدمتين
الصفحه ٧٧ : الأمر الأول عبارة عن عدم تقييد
الصفحه ٧٨ : عليها في ترتب الحكم عليه ولا عدم كونه عليها فيكون الموضوع في الأول
مأخوذا بشرط شيء وفي الثاني بشرط لا