الصفحه ٣ : الآخر كذلك أما في الأول فواضح وأما في الثاني فلأنه
يلزم أن يكون شيء واحد محكوما بحكمين متضادين من دون أن
الصفحه ٤ : الأول عن الثاني من جهة لزوم التكليف
بالمحال فيه فإن الأمر بالصلاة مطلقا ولو في الدار المغصوبة مع النهي
الصفحه ٨ : ما لا يخفى أما في الأولى فلأن
مجرد اشتمال الفعل على مصلحة لا يوجب تعلق الإرادة المولوية به لجواز
الصفحه ١٧ : الأول فإنه ناظر إلى ذات
العمل ونفس الفعل.
(وأما القسم الثالث)
أعني ما إذا
كانت النسبة بين المأمور به
الصفحه ٢٣ : الأول يكون له قرب ليس للثاني مع
اشتراكهما في إتيانهما بما هو مبغوض لمولاهما وذلك واضح لا مجال لإنكاره
الصفحه ٢٧ : لا يمكن أن يعم النهي التنزيهي
فإن متعلق النهي كما ذكرنا في الأمر الأول لا بد وأن يكون حصة من متعلق
الصفحه ٣٠ : معها ينتزع الفساد وهكذا الأمر في العبادات سواء تعلق بها
الأمر الأولي أو الأمر الثانوي فإن الصحة تطلق
الصفحه ٣١ : يؤخذ به وإلا فالفساد أيضا.
(إذا عرفت هذه
الأمور فيقع الكلام في المقام الأول) من المقامين وهو أن النهي
الصفحه ٣٣ : كل مقام بخصوصه ثم الحكم على طبق مقتضاه هذا جميع ما يتعلق
بالمقام الأول من الكلام.
(المقام
الثاني
الصفحه ٣٩ :
واحد ونحو فارد وذلك واضح لا ملزم لإطالة الكلام فيه نعم
(ينبغي
التنبيه على أمور الأول) لا يخفى
الصفحه ٤٢ : الوجه الأول
والرابع ولكن يرد على الوجه الرابع بنظري القاصر إشكال وهو أن اثنينية القضية
الشرطية الظاهرة
الصفحه ٤٣ : إحراز تحقق كلا
الشرطين فيكون في النتيجة مثل الوجه الأول فلا تغفل وتأمل
(الرابع) إذا تعدد الشرط واتحد
الصفحه ٤٧ : الرابع في العموم والخصوص
وقبل بيان الفصول التي لا بد من البحث فيها يقدم أمور
الأول
: لا يخفى أن
الصفحه ٤٩ : فيه كما قد يكون مجموع أفراده أو واحدا منها منتشرا فيها كذلك
(فالأول) استغراقي والثاني مجموعي والثالث
الصفحه ٥٣ :
إذ الظهور فيه منعقد بالنسبة إلى الباقي من أول الأمر ويكون حجة في جميع
أفراد موضوعه بلا كلام ثم