قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    تحمیل

    مجمع الفرائد في الأصول

    192/217
    *

    بالمسائل الفرعية الفقهية لا محالة (وأجيب) عن ذلك بأن المقدمات وإن كانت تجري في خصوص المسائل الفرعية إلا أن جريانها فيها ينتج حجية الظن في المسائل الأصولية أيضا حيث إن المهم للمكلف عند نظر العقل في مقام امتثال التكليف ليس إلا تحصيل الأمن من تبعته والخروج عن عهدته إما علما مع الإمكان وإما ظنا مع عدمه فإذا فرض عدم التمكن من تحصيل هذا المهم بنحو العلم لانسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الأحكام يتنزل لا محالة إلى تحصيله بنحو الظن ومن المعلوم أن الخروج عن عهدة التكليف كما يحصل بالإتيان بما هو المكلف به في الواقع كذلك يحصل بالإتيان بمؤدى الطريق المجعول شرعا وحينئذ فإن فرض وجوب تحصيل الخروج عن عهدته بنحو العلم كما في حال الانفتاح كانت الوظيفة إما الإتيان بالواقع على سبيل القطع وإما العمل بمقتضى الطريق المحرز علما طريقيته وإذا كان المفروض وجوب تحصيله على وجه الظن كما هو موضوع البحث في المقام ترجع الوظيفة إلى الإتيان إما بالواقع المظنون أو بمؤدى ما ظن طريقيته لحصول ما هو المؤمن في هذا الحال من كل منهما أعني الفراغ عن عهدة التكليف ظنا والخروج عن تحت تبعته كذلك وقد ظهر من ذلك وجه الاستدلال للقول الثالث أيضا وهو خيرة الشيخ ومن تبعه من المحققين (ولا يخفى) أن هذا البيان إنما يتم لو كانت مبرئية الطريق ومخرجيته للذمة عن عهدة التكليف من آثار ثبوته واقعا ولو لم يعلم به المكلف فإنه على ذلك إذا كان الطريق مظنونا يكون مبرئيته أيضا مظنونة (ولكن ذلك بمراحل عن الواقع) فإن الطريق ما لم يكن محرز عند المكلف علما لا يكون بحجة فعلا ولا يترتب عليه آثار الحجية من كونه منجزا للواقع في صورة المصادفة ومعذرا للمكلف ومبرئا لذمته في صورة المخالفة وعلى ذلك فالظن بالطريقية لا يستلزم الظن بالإبراء أصلا