قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    تحمیل

    مجمع الفرائد في الأصول

    19/217
    *

    الأعاظم من علماء عصرنا (دام ظله) وهو الحق في نظري القاصر وقبل بيان الاستدلال عليه تقدم الكلام في سائر الأقوال فنقول أما القول الأول فهو مبتن على مقدمتين (أولاهما) جواز الاجتماع في الفعل الموجه بوجهين (ثانيتهما) أن التكليف بما لا يطاق جائز إذا كان عن سوء اختيار المكلف وأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا والمقدمة الأولى وإن كانت مختارة لنا كما تقدم إلا أن المقدمة الثانية غير صحيحة فإن الامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا يصح من المولى التكليف بما لا يطاق الذي هو قبيح نفسه بسوء اختيار العبد كما هو واضح (وأما) ثاني الأقوال ففيه أولا أنه لا وجه لكون الحركات الغصبية مأمورا بها وغاية ما يقال وجها لذلك (وجهان) الأول أنه مقدمة سببية للتخلص عن الحرام ولا ريب في وجوبها وفيه أن التخلص عن الحرام وتركه غير واجب شرعا فالغصب منهي عنه ومزجور عنه شرعا وتركه واجب بحكم العقل إرشادا إلى ما في فعله من الحرمة والمبغوضية وليس بمبعوث إليه شرعا إلا على القول بأن الزجر عن شيء يقتضي البعث إلى تركه وهو باطل فإن البعث والزجر فعلان من الأمر يحصل الأول منه تارة والآخر أخرى باختياره وإرادته ولا معنى لتعلق أحدهما قهرا بتعلق الآخر اختيارا وقد ذكر ذلك في مبحث الضد (الثاني) أن الخروج محقق للتخلية الواجبة شرعا من باب وجوب رد المال إلى مالكه فإن الرد في غير المنقولات يكون بالتخلية ولا يتحقق هي إلا بالخروج (وأنت خبير) بأن الحركات الواقعة في سبيل الخروج إشغال في الأرض وتصرف فيها وكيف يمكن أن يكون الإشغال مصداقا للتخلية الذي هو عنوان مقابل له ومضاد معه إلا إذا أريد من الخروج الكون في خارج الدار لا الحركات المحققة له وحينئذ وإن كانت الحركات تجب من باب مقدميتها للكون في الخارج على فرض وجوبه إلا أن الكون