في مدلول بعضها حيث يدل قوله عليهالسلام في صدر بعض أخبار الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك على عدم نقض اليقين بالحالة السابقة في كل طرف بالشك الطاري فيه في نفسه ويدل قوله عليهالسلام في ذيل بعض تلك الأخبار ولكن تنقضه بيقين مثله على وجوب رفع اليد عنه في واحد من الأطراف لا بعينه ومن المعلوم التناقض بين عدم نقض اليقين في كل طرف ونقضه في واحد غير معين «منها إلا أنه لا بأس بجريانها هنا حيث» إن دليل المنع يختص بما إذا كان اليقين بالحدوث والشك في البقاء في جميع الأطراف فعليا كي تكون الأطراف كلها مجرى للاستصحاب دفعة ليلزم المناقضة بين تلك الاستصحابات وبين ما نعلم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في واحد منها وأما إذا كان اليقين والشك في خصوص بعض الأطراف فعليا وكان بعضها الآخر غير ملتفت إليه أصلا أو في زمان الالتفات إلى ذلك البعض لكان جريان الأصل في خصوص ما كان ملتفتا إليه بلا محذور إذ لا علم بانتفاض الحالة السابقة في خصوصه (نعم إنما يعلم بانتفاض الحالة السابقة في مجموع الأطراف والمفروض عدم الالتفات إلا إلى خصوص بعضها ومعلوم أن المشتبهات التي يجري فيها الأصل فيما نحن فيه من هذا القبيل فإن الاستنباط في المسائل إنما يحصل للفقيه تدريجا وليس بدفعي الحصول ولا يكون الفقيه من أول الأمر بملتفت إلى جميع الأطراف تفصيلا يكون له يقين وشك فيها فعلا بل يحصل له الالتفات إلى واحد منها بعد واحد فإذا التفت إلى بعض الأطراف وحصل له الشك في بقاء الحكم السابق فبما أنه ليس له علم بانتقاض الحالة السابقة في خصوص هذا البعض يجري فيه الاستصحاب بلا مزاحم (ثم إذا التفت إلى البعض الآخر فهو وإن كان) يحصل له العلم بالانتقاض فيه أو في ذاك البعض الجاري فيه الاستصحاب قديما إلا أنه حيث خرج البعض المتقدم عن محل الابتلاء وليس بمورد له إلا البعض