الصفحه ١٠٩ : ونعني به ما كان تحقق
الامتثال به محرزا إما بالوجدان والعلم وما يقوم مقامه من الأمارات المعتبرة
والأصول
الصفحه ١١٤ : حفظ
أصول التخطئة بما ملخصه أن المصلحة ليس في نفس المؤديات أصلا لا بحيث تكون تستتبع
جعل الحكم على طبقها
الصفحه ١١٦ : ولا يخفى جريانه في الأصول أيضا وقد تفصى كل من الأعلام عن
هذا الإشكال بوجه وعمدة ما ذكر من الأجوبة وجوه
الصفحه ١٢٠ : الثاني (هذا كله في باب) الأمارات والطرق (وأما الأصول
فتارة يقع) الكلام في المحرز منها مثل الاستصحاب
الصفحه ١٢٧ : الأصول اللفظية التي هي
مبنى الظهورات فيها أو إلى بعض الروايات التي يتوهم دلالتها على المنع من الأخذ
الصفحه ١٢٩ : للأصول العملية
فالإنصاف أن الاحتياج إلى قول اللغوي ليس يقرب إلى مثابة يوجب حجيته بالخصوص فكيف
وأن يكون
الصفحه ١٥٨ : الرجوع إلى الأصول الجارية في مواردها فلا بد إما من الاحتياط بالأخذ
بجميع الأخبار والأخذ بمظنون الصدور
الصفحه ١٧٧ :
التمسك بالأصول اللفظية كما في مثل قولك زيد ليس بعالم أو الإكرام ليس هو تقبيل
اليد بعد قولك أكرم العلما
الصفحه ١٨١ : بنحو العلية
في هذا المقام كيف وقد يكتفي الشارع بها في العلم التفصيلي أيضا كما هو نتيجة
الأصول الجارية
الصفحه ١٨٦ : هو مقتضى التحقيق ومختار النظر الدقيق ويشهد عليه صحة المؤاخذة على الواقع
في موارد الأصول المثبتة مثل
الصفحه ١٩٢ : الفرعية إلا أن جريانها فيها ينتج حجية الظن في المسائل
الأصولية أيضا حيث إن المهم للمكلف عند نظر العقل في
الصفحه ١٩٩ : حفظ أصول الفرقة المحقة المخطئة
بل المناط في الإطاعة على حسب مذهبهم هو التكاليف الواقعية إلا أن يقوم
الصفحه ٢٠٢ : الأمر الثالث يمنع عن ذلك فإن الأصول النافية للتكليف لا تجري في أطراف
العلم الإجمالي وحيث إن كل واقعة
الصفحه ٧١ :
الأصل الجاري في القرينة على الأصل الجاري في ذيها فإن بناء العقلاء على ظهور
المنطوق في المفهوم والحال أن
الصفحه ٥٩ : اتصاف الموضوع به كان معدوما في الأزل ولو من جهة عدم
موضوعه يمكن إحراز بقاء عدمه بعد وجود موضوعه بالأصل