الصفحه ٣٩ : أن المراد من الحكم المنتفي بانتفاء شرطه على
القول بالمفهوم إنما هو سنخ الحكم المذكور في القضية
الصفحه ٤٨ : فإذا قيل كل رجل كذا فلفظ كل يدل على أن موضوع الحكم هو هذه
الطبيعة من دون دخل لخصوصية من خصوصيات أفراده
الصفحه ١٠٣ : إنما يمكن فيما
إذا كان الموضوع موضوعا لحكم آخر يخالف حكم متعلق القطع ولا يضاده ولا يماثله وأما
أخذه في
الصفحه ١٠٦ :
تفصيلا كما أن الحكم في كلا المقامين معلوم كذلك (والمرحلة الثانية) في
إسقاط التكليف وامتثاله
الصفحه ٥٥ :
بين المتباينين فإن موضوع حكم العام وإن كان في مرتبة ظهوره التي هي مرتبة
ملاحظة العام في نفسه
الصفحه ٦١ : يحرز انطباق ذلك
الموضوع على فرد لا يمكن إسراء الحكم إليه وإجراؤه فيه كما بينا (هذا فيما إذا كان
التخصيص
الصفحه ١١٦ : المكلف بالحكم الظاهري وأما «ثانيا» فلأن
الأمر آلة إنشائية لحصول الفعل في قبال الآلات التكوينية الخارجية
الصفحه ١٨٥ : وأما لو كان الدليل المتكفل لبيان
الحكم الواقعي أخص من أدلة نفي العسر والحرج وكان الحكم المجعول الشرعي
الصفحه ١٨٨ : التكاليف على الشارع لا
يستدعي جعل خصوص الاحتياط كي يقال بأن موضوع الحكم من أول الأمر عسري فلا يصلح
لنفي
الصفحه ١٩٧ :
المحقق صاحب الحاشية قدسسره وحاصله أن الواجب علينا أولا تحصيل العلم بتفريغ الذمة
في حكم الشارع
الصفحه ١٩٨ : في الظاهر وحكم بتفريغ الذمة به بملاحظة الطرق التي
جعلها يعني أن حكمه بتفريغ الذمة به كفايته عن الواقع
الصفحه ٣٧ : كان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الحكم وكان
مؤثرا فيه وعلة له هو علية خصوص المذكور في القضية
الصفحه ٤٠ : أو غيره من الأيام غير يوم السبت وعلى هذا فلو كان الحكم
مأخوذا في المنطوق على نحو الكل المجموعي لكان
الصفحه ٤٩ : الخارج فهو بحكم العقل ومعلوم أن حكم العقل بذلك لا
يكون إلا بعد إحراز موضوعية نفس الطبيعة للحكم من غير
الصفحه ٥٦ : موضوع حكم العام وبين أن يكون مقطوع الدخول في موضوع حكم
الخاص بأنه داخل في حكم الخاص ومشمول له ويحتجون