الصفحه ٥٣ : كثيرة ضمنية وأما بدونه فلا شمول في البين كي يكون هو لبعض
الأفراد غير منوط به لبعض آخر والمفروض
الصفحه ٥٥ : على
ما هو المفروض وأما القسم الأخير الذي هو فرض تردد موضوع المخصص المنفصل بين الأقل
والأكثر فوجه ما
الصفحه ٥٦ : المخصص ومن الواضح أنه لا يمكن
إجراء الحكم على فرد لم يحرز انطباق موضوعه عليه (وأما إذا كان) منفصلا ففي
الصفحه ٥٨ : خروجه
وعدمه كما لا يخفى وأما مستند هذا الفتوى فبيانه موكول إلى محله الموضوع له في
الفقه رزقني الله تعالى
الصفحه ٥٩ : إما يؤخذ العام مطلقا بالنسبة إلى عنوانه الخاص أو مقيدا
بوجوده أو مقيدا بكونه غيره والأولان مستلزمان
الصفحه ٦٦ : :
(أما الجهة الأولى)
وهي جهة إمكان
مخاطبة المعدوم واستحالته فالملخص من البحث فيها هو أنه لا ينبغي
الصفحه ٦٧ : الحاضرين في
تسرية الحكم إليهم إلى التمسك بذيل قاعدة الاشتراك وهي لا تفيد إلا مع اتحاد الصنف
وأما إذا احتمل
الصفحه ٧٥ :
المنشأ بداعي البعث والتحريك إلى متعلقه فلا يصح نسخه قبل وقت العمل به من
الحكيم الملتفت (وأما إن
الصفحه ٨٢ : فيه كيف وقد اقتضى
الإطلاق عدم اعتبار قيد فيه أصلا وقد خرج هذا الجزء بالدليل وأما غيره من القيود
الصفحه ٩٦ : نظائره من موضوعات باب الإطاعة والعصيان وأما
العنوان الأخير وهو عنوان مقطوع الخمرية فمضافا إلى أنه لو كان
الصفحه ١٢٥ : تقتضي الجري العملي على وفقهما والانبعاث على طبقهما كما في مثل الوجوب
والحرمة وأما إذا كان الجري العملي
الصفحه ١٢٦ : المخاطب أو
غير ذلك من الاحتمالات التي لا يعتني بها العقلاء وتكون مرجوحة في نظرهم وأما
بالنسبة إلى غير
الصفحه ١٢٩ : إما من جهة مسلمية المعنى بين
أهل الاصطلاح وأهل اللغة بحيث لا يبقى موجب للرجوع إلى قول لغوي واحد والأخذ
الصفحه ١٣٣ : أمارات أخر
إليه بحيث يكون المجموع كاشفا قطعيا عنه هذا كله في نقله من حيث السبب وأما نقله
من حيث المسبب
الصفحه ١٤١ : ومن تطمئن بقوله النفس
لا على قبول خبر كل من أخبر بشيء ولو كان فاسقا وأما عملهم