الصفحه ٩٨ :
(وقد ذكرنا) في الوجه الثاني أن الفعل المتحقق في ضمنه التجري اختياري يصح
المؤاخذة عليه كيف هو
الصفحه ١١٩ : الحكم الواقعي شأنيا
والحكم الظاهري فعليا وهو مختار المحقق الخراساني (قدسسره) في حاشيته ولا يخفى أن
الصفحه ٢١٤ :
من الشارع على عدم جواز الإطاعة الظنية مطلقا أو في الجملة وفي بعض الموارد
لا يبقى لحكمه موضوع
الصفحه ٢١ :
أنها غير مأمور بها شرعا ولا منهي عنها فعلا ولكنها منهي عنها حكما (فلنا
دعويان أما الدعوى) الأول
الصفحه ١٧٣ : بديهة أن كل فقيه يعلم قبل
الشروع في الاستنباط بانتقاض الحالة السابقة إجمالا في واحد مما يعمل فيه الأصل
الصفحه ١٩٢ : الفرعية إلا أن جريانها فيها ينتج حجية الظن في المسائل
الأصولية أيضا حيث إن المهم للمكلف عند نظر العقل في
الصفحه ٢٠٢ : في مجموع الوقائع
المشتبهة (والأمر الثاني) وإن كان لا يمنع عن جريان البراءة في كل واقعة بخصوصها
إلا أن
الصفحه ٨ : أو الموضوع قصورا فإن الفعل يصدر منه حينئذ إطاعة وامتثالا
لا طغيانا وتجريا كيف وهو معذور عقلا ونقلا
الصفحه ١٠ :
ولا ارتباط له بما نحن فيه كما لا يخفى وقد انقدح بذلك ضعف ما أفاده المحقق
النائيني قدسسره من أن
الصفحه ١٦٧ : وجود الشارع وثبوت الشرع فليس من مقدمات مسألة حجية الظن بلا
واسطة كي يكون لذكره مجال «فالإنصاف أنه لا
الصفحه ٩٣ : فعدم صحته بعد ملاحظة ما ذكرنا في غاية الوضوح بلا احتياج إلى مزيد بيان
وإقامة دليل وبرهان (ثم إنه قد
الصفحه ٤١ :
المذكور في المنطوق إلى أحكام تفصيلية بعدد موضوعه متعلق كل واحد منها على وجود
الشرط غير مسلم هنا ولو قلنا
الصفحه ١٥٨ : الرابع من وجوه تقرير الإجماع في المسألة الذي هو دعوى
استقرار سيرة العقلاء وبنائهم في أمورهم عليه ولا يخفى
الصفحه ٤٢ : وجه يوجبه (وأما الوجه الثالث) فمع عدم صحته في نفسه من
عدم مساعدة نظر العرف له وبعد حمل الروايات على
الصفحه ١٤٥ : ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد عليه أنه يمكن أن يكون المراد من
الأدلة حجية خبر العادل مطلقا إلى