الصفحه ١٥٦ : السيد إجماع الطائفة
على عدم الحجية وبين دعوى الشيخ تلميذه المطلع على كلماته ببواطنها إجماعهم على
الحجية
الصفحه ١٧٤ : الاحتياط» فقد استدل على عدم وجوبه «بوجهين أحدهما» الإجماع
التقديري المتقدم نظيره في المقدمة الثالثة «وحاصله
الصفحه ١٧٥ : الشرعية على سبيل الاحتياط وبنحو الجمع بين المحتملات
مما يرغب عنه الشارع وليس بناؤه على إلزام المكلفين به
الصفحه ١٧٨ :
وجه فلو كانتا في رتبة واحدة كما هو الشأن في المتعارضين لما بقي وجه
لتقديم إحداهما على الأخرى (ثم
الصفحه ٢٠٢ : الإجماع أيضا على وجه
يقتضي ذلك بأن يقال بأن انعقاد الإجماع على عدم جواز إهمال جميع الوقائع المشتبهة
لم يكن
الصفحه ٥ :
هو الطبائع فإنه عليه مضافا إلى أن المجمع يكون اثنين حقيقة في مقام
الامتثال يكون متعلق أحدهما في
الصفحه ١٤ :
بعد ما أشرنا إليه في طي الاستدلال على ما اخترناه.
(وأما ما استدل)
به المجوزون من متأخري أصحابنا
الصفحه ٢١ : المولى إذا نهى عبده عن
التصرف في شيء يصح له العقاب على وضع ذاك الشيء ورفعه وكذلك إذا نهى عن التصرف في
دار
الصفحه ٢٥ : الإطلاق الشمولي على البدلي كما قدم إطلاق مثل لا تكرم فاسقا
على إطلاق مثل أكرم عالما على ما قرر في باب
الصفحه ٥٣ : جيء بها للدلالة على خروج بعض أفراده منه حكما لا
للدلالة على تعيين الباقي من بين المراتب (كما لا يخفى
الصفحه ٦٣ :
للتخصيص من جهة كون المتكلم به ممن من ديدنه الاعتماد على القرائن المنفصلة
لبيان مراده الواقعي كما
الصفحه ٧٦ : .
والتحقيق في ذلك يتم ببيان أمور
(الأمر
الأول) (لا يخفى أن الإطلاق (والتقييد) حالتان تعرضان على موضوع
الحكم
الصفحه ٨٥ :
استفادة كل منهما من دليل يدل عليه فاستفادة الإطلاق مثل استفادة التقييد
محتاجة إلى وجود قرينة تدل
الصفحه ٩٥ :
ما أحرز أنه خمر وشمول هذا الخطاب الذي رجع إليه الخطاب الأول للعاصي
والمتجري يكون على نحو واحد
الصفحه ١٠٩ : فيه فمقطوع عدمه لا لعدم وجود
الدليل عليه وأن عدم الدليل دليل العدم كما تمسك به المحقق الخراساني