سواء بل المصلحة تكون في سلوك الطريق وتطرقه وتطبيق العمل على المؤدى على أنه هو الواقع بترتيب آثار الواقع عليه وهذا لا يستلزم التصويب الباطل أصلا لبقاء الواقع والمؤدى كليهما على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة «ولا يخفى» ما فيه أما أولا فلأنه مجرد الفرض والاعتبار ولا دليل عليه في واحد من الأخبار والآثار كيف والطرق كلها كما عرفت طرق عقلائية مضى عليها الشارع ولم يعتبر فيها زائدا عما يعتبر فيها العقلاء ولا ريب في أنهم لا يرون في سلوكها سوى مصلحة إدراك الواقع شيئا «وأما ثانيا» فلأن تطبيق العمل على المؤدى إنما هو عنوان ينتزع من الإتيان بالمؤدى والعمل به فإذا قام الطريق على وجوب صلاة الجمعة مثلا فتطبيق العمل على مؤداه ليس إلا الإتيان بصلاة الجمعة وهو المنشأ لانتزاع عنوان سلوك الأمارة ومعلوم أن العنوان بنفسه لا مصلحة فيه ولا مفسدة بل المتعلق لهما هو المعنون به وما يشار إليه بالعنوان و «على ذلك» فالمتعلق للمصلحة فيما نحن فيه هو نفس العمل في الحقيقة وذلك مستلزم للتصويب المعتزلي المشارك مع التصويب الأشعري في البطلان «ويمكن أن يوجه» بأن المراد بالسلوك المشتمل على المصلحة بحسب الفرض هو الالتزام القلبي بأن المؤدى هو الواقع والبناء على ذلك في النفس لا العمل على طبق المؤدى والإتيان بما هو قضيته كي يستلزم التصويب «ولكن يرد عليه أولا» أن مطلوبية البناء القلبي في غير ما يلزم فيه التعبد محل منع (وثانيا) أن قضية اشتمال شيء على المصلحة هي البعث نحو هذا الشيء لا إلى شيء آخر يضاده فلا يكاد يستتبع المصلحة المفروضة هنا إلا البعث إلى نفس الالتزام المتحقق في القلب لا إلى العمل بالمؤدى والإتيان على طبقه في الخارج كما هو مبنى القول بالسببية ثم «إن هذا كله» بناء على أن يكون المصلحة المتوهمة في نفس السلوك وتطبيق العمل على المؤدى كما هو مقتضى نسخ الفرائد