وما عُدِمَ منه : فمسائل في الديّات ، ومسائل في الحدود ، وأبواب من العِدَد ، ومسائل في حوادث محصورة ، وأدعية جاءت في الصلوات والزيارات ونحوها.
وهذا الجنسُ ـ وإنْ عُدِمَ منه التواترُ ـ فلم يُعْدَمْ منه دلالته القائمة مقام َ التواترُ ، على ما نذكره»(١).
وفي الفصل الثالث ، يقول : «الذي يلي هذا الثاني في الحجّة : نقل متوسّط عن إمام في ما يلزم فرضه في حال البلاغ ، لوجوب عصمته في الأداء ، وإن عُدِمتْ ممّا عدا ذلك ، بدلالة حكمة القديم تعالى في تكليفه ، واستحالة إلزامه إصابة الحقّ بوساطة مَنْ يُبدِّل ما حُمِّل.
وهذه الصفة كانت في جماعة من رسُل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ووسائطه بينه وبين من نابَ عنه في شرعه ، وكذلك جماعة من رُسُل الأئمّة والأبواب الرسمية الإمامية خاصّة.
وإذا ثبتَ بصفة من ذكرنا خبرٌ مرويٌّ كفى في حجّيته روايته ، ووجب العلم بدلالته والعمل به»(٢).
القرن السابع الهجري :
وبقي البحث في علم الدراية ضعيفاً حتّى شمّر ابن طاووس (ت
__________________
(١) مختصر رسالة في احوال الأخبار : ٣٢٢.
(٢) مختصر رسالة في أحوال الأخبار : ٣٢٢ ـ ٣٢٣.