دراسة الأصول
يمكننا تحديد المفهوم الاصطلاحي للأصل و (الكتاب) بمراجعة الموجود اليوم منهما ونكتفي بذكر اثنين منهما :
١ ـ كتاب الديات لظريف بن ناصح.
ذكره الطوسي في الفهرست(١) ، وذكر إسناده إليه ، وأورده الشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ) في كتابه : من لا يحضره الفقيه(٢).
وإليك مفتتح الكتاب : قال الصدوق في دية جوارح الإنسان ومفاصله : «روى الحسن بن علي بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيّوب قال : حدّثني حسين الرواسي ، عن ابن أبي عمر الطبيب ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله عليهالسلام ، فقال : نعم هي حقّ ، وقد كان أمير المؤمنين عليهالسلام يأمر عمّاله بذلك ، قال : أفتى عليهالسلام في كلّ عظم له مخ فريضة مسمّاة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستّة أجزاء ...»(٣).
فإنّك ترى هذه الرواية عرضها الطبيب المذكور على الإمام الصادق عليهالسلام ومع ذلك نرى الشيخ الطوسي الذي ضمن الاستيفاء للمصنّفات لم يعدّه من (الأصول) ، وذلك لأنّ المعتبر في (الأصل) سماع المؤلّف من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الفهرست : ١١٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٥٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٥٤.