استعمال اللّفظ وليست مأخوذة في المعنى والمستعمل فيه.
وقد يوجّه هذا
الكلام بوجه آخر كما في الكفاية وحاصله أنّ دلالة الألفاظ بالدّلالة التّصديقيّة
على المعاني ، بمعنى دلالتها على أنّها مراده للافظها ، إنّما هي تابعة لإرادتها
واقعا وكلامه هذا أعمّ من الجمل الاسميّة والفعليّة الّتي تفيد المعنى التّصديقيّ
ومخصوص بالعمل التّصديقيّ.
ومن الألفاظ
الّتي لا يفيد المعنى التّصديقيّ بل يفيد المعنى التّصوريّ صرفا كالإنسان والبقر
فإنّها أيضا لا تدلّ بالدّلالة التّصديقيّة على أنّ لافظها أراد تلك المعاني إلّا
إذا أرادها واقعا وبه يتّضح الفرق بين ما حقّقناه في المقام وما أفاده صاحب
الكفاية في التّوجيه فإنّ المقدّمات الّتي ذكرنا لزومها في الدّلالة التّصديقيّة
لا تكون إلّا في خصوص الجمل المفيدة للتّصديق بخلاف توجيه الكفاية فإنّه يعمّ
الجمل المفيدة للتّصديق والألفاظ المفيدة للتّصوّر كليهما. كما أنّ بما ذكرناه من
المقدّمات لحصول الدّلالة التّصديقيّة يمكن أيضا أن يوجّه كلام العالمين بوجه آخر
غير ما ذكرناه من الوجه الأوّل ، وهو أنّ مرادهما من أنّ الدّلالة تتبع الإرادة ،
إن صحّ نسبة هذا الكلام إليهما ، هو أنّ الدّلالة التّصديقيّة بالمعنى الّذي قلناه
، أي بحيث يوجب تصديق المخاطب ثبوت المعاني التّصديقيّة بتلك المقدّمات ، هي تابعة
لإرادة تلك المعاني إذ لو لم تكن للمتكلّم إرادة إفادة هذه المعاني لما يحصل
للمخاطب العلم بصدور الكلام عنه عن علم وإرادة فلا تتمّ المقدّمات فلا يحصل له
التّصديق. هذا ، وقد تفرّع المحقّق الخراسانيّ (قده) على كلامه هذا ، قضيّة تبعيّة
الكشف للمكشوف ومقام الإثبات للثّبوت إذ لو لا المكشوف والثّبوت كيف يعقل الكشف
والإثبات؟ هذا ما صرّح به في كلامه ولكنّك خبير بأنّ الإذعان بالشيء لو كان
متفرّعا على هذا الشّيء فهو ممّا يشكل فرضه جدّا إذ الكشف أو التّصديق هو الإذعان
والإذعان بالشّيء الّذي حكم (قده) بتفرّعه على نفس هذا الشّيء ينحلّ في مقام التّحليل
إلى الإذعان وشيء متعلّق للإذعان.
أمّا الإذعان
الّذي بمعنى الجزم فمعلوم أنّه لا يتوقّف على ثبوت شيء في الواقع ونفس