الإشارة إلى الشيء المعيّن ، وهذا التّعيّن إمّا ثبوت المشار إليه خارجا أو ثبوته عهدا فيتعيّن المشار إليه ذهنا.
ويتوجّه الإشارة نحو المتعيّن المشار إليه إمّا في الخارج كقول الشّاعر «هذا الّذي تعرف البطحاء ... الخ» وكقولنا مشيرا إلى الإشخاص : هذا وهذا. وإمّا في الذّهن كقول القائل : جاءني زيد الّذي يركب وكقوله : جاءني زيد وهو راكب.
هذا إذا كان المشار اليه متعيّنا ، وقد لا يكون المشار إليه متعيّنا في الموصولات أي لا يكون في البين مناط التّعيّن أصلا لا في الذّهن ولا في الخارج فتفيد الموصولات العموم كما في الحديث النّبويّ الشّريف «رفع عن أمّتي تسعة ما لا يعلمون» فإنّ ماء الموصولة يفيد العموم فيكون المرفوع كلّ ما لا يعلم أو قوله تعالى «لله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» فيدلّ على أنّ كلّ مستطيع يجب عليه الحجّ ويكون من وما إشارة إلى ما ثبتت له الصّلة بلا تعيّن خارجيّ أو ذهنيّ في المشار إليه ولكن وليعلم أنّ كلّ ذلك لا ينافي كون الموضوع له في أسماء الإشارة والموصولات والضّمائر خاصّا بمعنى كونها موضوعة لإيجاد الإشارة فانيا في المشار اليه إلّا أنّه قد يكون المشار إليه معنى عامّا كقوله صلىاللهعليهوآله «رفع ما لا يعلمون» وقد يكون متعيّنا بالتّعيّن الخارجيّ أو الذّهنيّ وعموميّة المشار اليه وكليّته لا ينافي إيجاد الإشارة ، والإيجاد والوجود مناط التشخّص والخصوصيّة.
هذا كلّه في الإنشاء والإخبار والمبهمات من الضّمائر والموصولات وأسماء الإشارة ، ولكن في خصوص الإنشاءات الّتي من قبيل العقود إشكالا لا يرد هذا الإشكال في ساير الإنشاءات من الإيقاعات أو الأوامر والنّواهى. وتقرير الإشكال هو أنّ وجود المنشإ في باب العقود يحتاج إلى إظهار اللّفظ وإعمال نفوذ من الطّرفين وذلك بالإيجاب من ناحية الموجب والقبول من ناحية القابل ، والسّرّ في ذلك في مقام الثبوت أنّ إيجاد المنشإ تارة يكون بالتّصرف في سلطان الغير وتارة أخرى ليس كذلك بل يكون بالتّصرف في سلطان نفسه فقط.