الصفحه ٥١ :
لأنّه لا يبقى شكّ في البين أصلا كما أنّه لا يبقى مجال لحمل أحدها أو عدم
صحّة سلب أحدها من المشكوك
الصفحه ٧٠ : الخارج لأنّ المأمور به هو
الصّلاة مع الطّهور وأمّا الصّلاة بلا طهور فليست مأمورا بها ومعنونة بعنوان
الصفحه ١٣١ : المأمور به لأن الاتيان بالمقدمات لا يكاد يكون له معنى الا التوسل الى
المأمور به والتقرب في الاجزا
الصفحه ١٣٥ : لأنّه من القيود المؤكّدة للمأمور به إلّا أنّ داعوية
الامر ليست ولا تكون موقوفة على كون المدعو اليه
الصفحه ١٦٢ : عقليّ في البين لأنّ القدرة على
السّبب عين القدرة على المسبّب والصّادر عن المكلّف بالواسطة صادر عنه حقيقة
الصفحه ٢٥٨ : له عقاب عليه وأمّا إذا كان نفس هذا الفعل حراما فلا
يعاقب إلّا على ذلك.
وإمّا أن يكون
ملتفتا إلى
الصفحه ٢٦٠ : السابق الساقط ففيه ما لا يخفى فإنّ النّهي إذا سقط عن حدّ الفعليّة فلا
معنى للعصيان لأنّه متفرّع على
الصفحه ١٣ : المتألّف من المادّة والصّورة مع أنّ الغرض في
العلم الطّبيعيّ يشمل البحث عن وجود الهيولى والصّورة.
هذا إذا
الصفحه ٢٥ : في الذّهن مستند إلى الفاعل
يعني من وإلى والإضافة الفاعليّة المستفادة من سرت. هذا إذا كان اللّحاظ
الصفحه ٣١ : يعتبره العقلاء لأن يترتّب عليه الآثار فهذا الوجود ليس من
الأمور الواقعيّة الثّابتة في الأعيان بل من
الصفحه ٤٢ : غيره من العوارض
دخيلا في تصوّره والوجدان على خلافه.
إذا عرفت
المقدّمتين فاعلم أنّ استعمال اللّفظ في
الصفحه ٦٣ :
بالامتثال لا يخلو إمّا هو بمعنى سقوط الغرض فمعلوم أنّه غير مربوط بالمكلّف لأنّه
ليس تحت الأمر وإن كان بمعنى
الصفحه ٩٩ : ، فاختار المعتزلة أنّ التكلّم لما كان حادثا
فلا بدّ وأن يكون من صفات الفعل لا من صفات الذّات لأنّ التكلّم
الصفحه ١٢٠ :
عليه إنّما يكونان في الرّتبة العقليّة لا في زمان التكليف ولا في زمان
الامتثال لأنّ توقّف الأمر
الصفحه ١٢١ :
مأمورا بها لأنّ الصّلاة المأمور بها هي الصّلاة المقيّدة وإن تدعو إلى الصّلاة
المقيّدة فلا بدّ من فرض