الصفحه ٢٣٠ : منها لا يكون عاصيا بل يعدّ مطيعا
لأنّ الطبيعة يوجد بوجود فرد ما. اللهمّ إلّا أن يكون الإتيان بالأفراد
الصفحه ٢٣٩ : والزّجريّة أو لا يلزم؟ وأمّا بناء على القول بأنّ
المتعلّقات هي الأفراد فلا وجه لجريان النزاع أصلا لأن
الصفحه ٢٤٣ : في المعدوم ، فلا
يكون قبل وجود الفعل واجب وحرام فليس للمطيعين تكليف من الوجوب والحرمة وغيرهما
لأنّ
الصفحه ٢٤٦ :
لا وجه لامتناع الاجتماع بل لا يكون اجتماع أصلا لأنّ النزاع صغرويّ كما هو
المعروف.
الصفحه ٢٥٥ : لا ينافي وقوع الفعل على وجه
الصّحّة لأنّ له مصلحة. هذا لو قيل بأنّ ذلك العنوان بنفسه ينطبق على الترك
الصفحه ٢٦٧ : على الفساد شرعا في غير محلّه لأنّ من البديهيّ
أنّ الشارع لم يجعل وضعا على حدة للنواهي كي يكون دالّا
الصفحه ٢٧٥ : يكون اعتدى فأصدقهما ـ هكذا في التقريرات
لكنّ الصحيح «فأصدقها» لأنّه بيان للاعتداء او لعلّ هذا أيضا من
الصفحه ٢٧٧ : الصّحيح ما
يترتّب عليه الأثر والفاسد ما لا يترتّب عليه الأثر. قلت : هذا لا ينافي ما سمعته
منّا أصلا لأنّ
الصفحه ٨٩ :
كما يلزم التّناقض في مقابلات تلك القضايا من القضايا السّالبة مثلما إذا
قلنا زيد ليس بقائم يرجع
الصفحه ٢٥٣ :
أمّا إذا كان النهي تنزيهيّا فلا مانع من إتيان المجمع بداعي التقرب
والامتثال ولا إشكال في حصول
الصفحه ٤١ : ومندكّا فيه حتّى إذا يسمع اللّفظ يحضر المعنى في الذّهن
فكأنّ حضور اللّفظ عين حضور المعنى مع أنّ المسموع
الصفحه ٤٥ : الإشارات. ملخّصه : إنّ
المفرد هو الّذي يراد به شيء واحد وإن كان اللّفظ مركّبا كعبد الله إذا كان علما
لشخص
الصفحه ٧٨ : مع فرض فقدان مناط الصّدق يلزم التّرجيح بلا مرجّح إذا
صدق بعض المفاهيم الاشتقاقيّة على الذّات دون بعض
الصفحه ١١٦ : ـ على ما
ذهبنا إليه ـ إذا صدر عن المولى إمّا بنفسه موضوع حكم العقلاء بوجوب الإطاعة وقبح
المخالفة إلّا
الصفحه ١١٨ : القربيّة ومعلوم أنّه إذا لم يسقط الغرض لم يسقط التكليف أصلا وجوبيا أو
ندبيّا.
إن قلت : إنّ
التوصّليّات