محفوظة بين المراتب.
فالموضوع الّذي
هو الجهة المشتركة يكون كخيط يحفظ به شتات موضوعات المسائل وقد يقع بمفهومها
الوسيع محمولا لكلّ واحدة من المسائل كما في علم الأصول والفلسفة. وقد يقع
بأقسامها وأنواعها محمولات المسائل.
المورد
الثّاني : في موضوع
علم الأصول.
قال مدوّنه
الأوّل في رسالة له تسمّى بالرّسالة الشّافعيّة : إنّ موضوع الأصول هو عنوان
الحجّة في الفقه.
فنقول نحن إذا
راجعنا وتفحّصنا مسائل الأصول نرى أنّ الحيثيّة المشتركة السّارية بين جميع
المسائل الأصوليّة هي هذا العنوان ـ أي الحجّة في الفقه ـ وتكون الحيثيّات المائزة
المجهولة الثّبوت لتلك الحيثيّة وتكون من عوارضها الذّاتيّة بالمعنى الّذي قلناه
هي المحمولات لتلك المسائل.
ففي علم الأصول
يبحث عن عوارض الحجّة بما هي حجّة وكلّما يرجع إلى ذلك ويحمل عليه هذا العنوان
يكون من المسائل الأصوليّة لا محالة فيقال : القياس حجّة او لا؟ خبر الواحد حجّة
أو لا؟ الاستصحاب حجّة او لا؟
ولكن فليعلم
أنّ عنوان الحجّة الّتي هي الحيثيّة المشتركة إنّما هو بمعنى ما يصحّ الاحتجاج به
عند العقلاء وذلك إمّا احتجاج المولى على العبد أو احتجاج العبد على المولى وعلى
كلّ حال كلّ ما يصحّ الاحتجاج به ، إمّا احتجاج العبد على المولى أو احتجاج المولى
على العبد ، يكون من المسائل الأصولية ويحمل عليه عنوان الحجّة في الفقه.
وبهذا البيان
تكون مباحث حجّية الأمارات داخلا في مسائل الأصول كما أنّ مباحث الأصول العمليّة
من الأصول المثبتة أو النّافية كلّها ترجع إلى تلك الحيثيّة وتكون داخلا في
المسائل وهكذا أكثر مباحث الألفاظ وعمدتها.
أمّا مباحث
حجّية الظّنون خاصّة كانت تلك الظّنون أو الظّنون المطلقة فكلّها واضحة