الصفحه ١٧٠ :
فإنّ من الموصول بدل من النّاس بدل الجزء من الكلّ فيدلّ على تنويع
المكلّفين بالمستطيع وغير
الصفحه ١٨٣ : عن الوجه الأوّل فهو ما عرفت من أنّ الثّواب لم يكن لأجل وجوبها
الغيريّ بل إنّما هو لأجل الوجوب
الصفحه ١٨٨ : بالالتزام
بوجوب الأوّل دون الثّاني وغاية ما يتوهّم في منشإ هذا التّفصيل هو أنّ الشّرطيّة
فيما لا يرجع إلى
الصفحه ٤٦ : لحصول الدّلالة التّصديقيّة يمكن أيضا أن يوجّه كلام العالمين بوجه آخر
غير ما ذكرناه من الوجه الأوّل ، وهو
الصفحه ٧٧ : اللّغويّ فلا بدّ للتّعرّض لكلا الوجهين لتكون على بصيرة من الأمر.
أمّا الوجه
الأوّل ـ أي كون النّزاع
الصفحه ١٢٢ : ظرف الامتثال وهذا العلم حاصل ولو بحصول تلك القدرة بنفس الأمر
فيعلم من ذلك كلّه أنّ ملاك امتناع الدّور
الصفحه ٢١٧ :
حقيقة الوجوب الكفائيّ فافهم واغتنم.
ثمّ إنّه ينبغي
التّنبيه على أمرين : الأوّل أنّه قد يقال كما
الصفحه ٢٧٧ : العبادات منفكّا عن التقرّب فهو مسلّم إلّا أنّ هذا
المعنى لا يستلزم الصحّة بالمعنى الأوّل كي يترتّب عليه ما
الصفحه ١ : أشرف الأوّلين والآخرين محمّد وآله الطّيبين
الطّاهرين ولا سيّما بقيّة الله (عجل الله تعالى فرجه) في
الصفحه ٥٩ : ومتعدّدات في وعاء الاعتبار والأوّل : كالمركّبات الاعتباريّة
كالصّلاة وأمثالها لأنّ الكثرة في المركّبات
الصفحه ١٠٣ : أنّه ليس
على وفق هذا الأمر إرادة أزليّة منه تعالى فإنّه إذا أراد شيئا فانما يقول له كن
فيكون وحيث إنّ
الصفحه ١١٨ : :
الأوّل : إنّ التكاليف العباديّة هي ما لا يكاد يسقط الغرض
منها إلّا بإتيانها متقرّبا إلى الله تعالى
الصفحه ١٢٨ :
العبادات بالإجماع كما هو الظاهر من كلام الشيخ (ره) فلمّا فرض ورود الإشكال لا
بدّ من دفعه وإلّا فهدم الفرض
الصفحه ١٣٧ :
الكلام في المرة والتكرار
لا إشكال في
أنّ الظّاهر من صيغة الأمر هو إيجاد الطّبيعة لأنّ الصّيغة
الصفحه ١٣٩ : . ولتنقيح المقام
وتحقيق المرام يذكر أمور.
الامر
الأوّل : الظّاهر أنّ
المراد بالاقتضاء في العنوان هو