الصفحه ٣ : المسلّمات.
وهاهنا شيء آخر
قد تسالم عليه خصوص أصحاب علم الأصول من السّابقين الأوّلين وهو : أنّ موضوع علم
الصفحه ٦ : بنحو من الاتّحاد فحيث لم يكن
الاتّحاد بينهما بحسب المفهوم بالحمل الأوّلي الذّاتي لفرض المغايرة
الصفحه ١٢٤ :
تقيّد الأفعال العباديّة بما هو مغاير لقصد الأمر أشد من قضيّة تقيّدها
بقصد الأمر وذلك لا لأنّ قصد
الصفحه ٣٥ :
ومعلوم أنّ
كلّما هو من قبيل الأوّل يحتاج إلى إنفاذ الغير ذلك التّصرف لأنّه قد تصرّف في حيطة
الصفحه ٧١ :
الكلام في استعمال اللّفظ في المعنيين
اعلم أنّ
استعمال الالفاظ في المعاني على أنحاء :
الأوّل
الصفحه ١٦٥ : فلا يجتمعان في موضوع واحد
من جهة واحدة كما أنّ البنوّة والأبوّة لا يجتمعان في موضوع واحد وأمّا من
الصفحه ١٨٥ : الأوّل فأنت خبير بما فيه لأنّ الوجوب إنّما هو لإيجاد الإرادة فبعد وجود
الإرادة لا يحتاج إلى الوجوب فيلزم
الصفحه ١٩٢ :
ثانيا على فرض كون مقدّمة الحرام حراما كما هو المستفاد من الاستدلال.
الوجه الثّاني
هو أنّ ترك
الصفحه ٢٦٣ :
البحث في اقتضاء النّهي للفساد
ممّا لا يخفى
على من راجع المطولات أنّ الأبحاث في هذه المسألة ليست
الصفحه ٥٤ : وعدمه للحقيقة والمجاز مقدّمات لا بدّ من
تمهيدها.
الأولى : قد عرفت سابقا بما أوضحناه لك في باب المجازات
الصفحه ٨١ : في هذه الجوامد لأنّ وصف
الزّوجيّة للزّوجة ليس إلّا من جهة كونها زوجة بحيث لا يكاد يفرض لوصف الزّوجيّة
الصفحه ١٠٧ :
ضروريّا عند العقول وكان من بديهيّات فنّ المعقول. فعلمه تعالى بما هو
المفاض المجعول فعليّ إيجابيّ
الصفحه ١٥٧ : فراجع. وكيف كان فههنا يذكر أمور :
الأوّل : في بيان أقسام المقدّمة وأنحائها ، منها المقدّمات
الدّاخليّة
الصفحه ١٦٦ :
وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، إلّا أنّ بعض الجهات الأدبيّة تأبى عن أن يكون
من قيود الهيئة بل تقتضي
الصفحه ٢٠١ : عصيان له ولا امتثال له ،
فيكون مرتبة عصيان كلّ تكليف من التّكاليف متأخّرة عن مرتبة الأمر تأخّرا رتبيّا