قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحجّة في الفقه [ ج ١ ]

    الحجّة في الفقه

    الحجّة في الفقه [ ج ١ ]

    تحمیل

    الحجّة في الفقه [ ج ١ ]

    119/277
    *

    النوم والغافلة ليس له ثبوت من أوّل الأمر حتى يسقط أو لا يسقط وما لا ثبوت له لا سقوط له البتّة.

    الأمر الثاني : لا ريب لمن تفصّح وتفحّص في أقوال فقهاءنا ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ من الزّمن الأوّل إلى الآخر ، أنّهم لا يفرّقون بين القيود والشرائط الشرعيّة وشرطيّة قصد التقرب في العبادات وأرسلوا عدم الميز بين الشرائط الشرعيّة وشرطيّة قصد التقرب والأمر في العبادات إرسال المسلّمات ، والأمر كان كذلك إلى زمان طلوع شمس الفقهاء والأصوليّين شيخ مشايخنا الشيخ مرتضى الأنصاريّ رحمة الله عليه ، فهو أوّل من تصدّى للفرق بين شرطيّة قصد التقرب والأمر فى كلّ عمل عباديّ وشرطيّة الشرائط الشرعيّة باستحالة أخذ قصد الأمر في العبادات وكان ذلك عنده من الضروريات ولكن تلامذته وتلامذة تلامذته افترقوا في وجه الاستحالة بعد قبول ضروريّة الاستحالة. وقد تقرّر بعض تلامذته وجه المحالية في جانب الأمر والبعض الآخر في جانب الإتيان والامتثال.

    والمحقّق المقرّر لبحثه الشريف ذهب إلى أنّ هذه القيودات إنما يقع بعد تعلّق الأمر بالمتعلّق فهي من الانقسامات اللّاحقة للأمر فلا يمكن أخذ ما يتأتّى من قبل الأمر الذي له تأخّر ذاتيّ عن موضوعه في موضوعه الذي بالفرض والطبع مقدّم على الأمر ، وذلك لأنّ الأمر متوقف على الموضوع توقّف الحكم على موضوعه والموضوع المقيّد بقصد الأمر موقوف على الأمر وهذا دور. ولما كان هذا الدور المحال في ناحية أخذ أمر الامر في موضوعه المأمور به يصير الأمر محالا أي أمر هو المحال لا الأمر بالمحال.

    وقد قرّر بعض الأساتذة وجه الامتناع بأنّ تعلّق الأمر بذلك المأمور به المقيّد بالأمر ليس إلّا الأمر بغير المقدور والأمر لا يكاد يتعلّق إلّا بما هو المقدور وذلك لأنّ المكلّف به لا يكون مقدورا للمكلّف إلّا بعد تعلّق الأمر به فمقدوريّة المأمور به يتوقّف على الأمر به والأمر يتوقف على المأمور به الذى هو موضوع للأمر. وبهذا يندفع ما قد يقال في جواب هذا الاشكال : بأنّ القدرة شرط في مقام الامتثال لا في مقام التكليف ، لأنّ الموقوف والموقوف